صفحة جزء
فصل المائتان من الإبل لزكاتها طريقان

فأما المائتان فلزكاتها طريقان . فإن زكيت بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "ففي كل خمسين حقة . . ." ، كان فيها أربع حقاق . وإن زكيت بقوله : "ففي كل أربعين" كان فيها خمس بنات لبون . [ ص: 1004 ]

واختلف إذا كان فيها الحقاق وبنات اللبون أو عدما على ثلاثة أقوال :

فقول مالك ، وابن القاسم : الأمر في ذلك إلى المصدق يأخذ بأي الطريقين أحب ، وهو المقدم على صاحب الإبل . وفي كتاب محمد مثل ذلك إذا كان فيها السنان ، فإن عدما كان الأمر لصاحب الإبل . وقال أبو محمد عبد الوهاب : ليس للمصدق أن يجبر المالك على أحد السنين ، وإن كانا موجودين ، وعلى قوله : يكون الأمر لصاحب الإبل ، وإن كانا مع معدومين ، وهذا أبين لحديث ابن مسلمة أنه كان لا يساق إليه شيء فيه وفاء من حقه إلا أخذه وقد كان الأمر إلى أصحاب المواشي ، وإذا كان الوجه الذي يوجبه على نفسه حقا لم يكن للمصدق أن يمتنع منه . والأصل في الزكاة التيسير ومثله إذا كان في الإبل أحد السنين وقال صاحب الإبل : أنا أعد على نفسي بالوجه الآخر وأحضره إذا كان معدوما ؛ أن ذلك له ، هذا القياس ، ولم يختلف إذا كان في الإبل الحقاق وبنات اللبون وكانت الحقاق قوام الإبل وخيارها ، أنه ليس للمصدق أن يأخذ الحقاق ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمصدق : "توق كرائم أموال الناس" . [ ص: 1005 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية