فصل الخلاف في زكاة الشنق
اختلف عن مالك في
زكاة الشنق ، وهو ما دون خمسة وعشرين من الإبل ، فكان زكاتها من الغنم . فقال في المدونة : تزكى من كسب البلد ضأنا أو معزا . وقال في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون : يخرج عنها من كسبه دون كسب البلد ، فإن كان
[ ص: 1007 ] كسبه المعزى أجزأته وإن كان كسب البلد ضأنا ، وإن كان كسبه ضأنا أعطى منها وإن كان كسب البلد معزى . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب .
وأرى ذلك كله واسعا يخرج من أيها أحب كان ذلك كسبه أو كسب البلد ؛ لأن الحديث ورد فيما يخرجه من ذلك مطلقا . فأي ذلك أخرج كان ممتثلا به ؛ لأنه يقع عليه اسم شاة .