باب زكاة البقر
الأصل في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658660 "ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها ، إلا جاءت يوم القيامة ، أكثر ما كانت ، أقعد لها بقاع قرقر ، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقوله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ حين بعثه إلى
اليمن :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662935 "في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كل أربعين مسنة" .
وللبقر نصابان : ثلاثون ، وأربعون ، وما دون الثلاثين وقص لا زكاة فيه . فإن بلغت ثلاثين كان فيها تبيع ، وفي أربعين مسنة ، وفي ستين تبيعان ، وفي سبعين تبيع ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث توابع ، وفي مائة تبيعان ومسنة ، وفي مائة وعشرة تبيع ومسنتان ، وفي عشرين ومائة تتفق الفريضتان أربع توابع أو ثلاث مسنات .
ويختلف إذا وجد فيها السنان جميعا أو عدما ، هل يكون الأمر في الوجه الذي يعد به ويزكى عليه من توابع أو مسنات إلى المصدق ، أو إلى صاحب البقر ، حسب ما تقدم في المائتين من الإبل ؟
واختلفت الأحاديث في
السن التي تجب في الثلاثين . فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
[ ص: 1009 ] أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=684555 "في ثلاثين جذع" . وروي عنه أنه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=49197 "فيه جذع أو جذعة" .
واختلفت الروايات على مثل ذلك في المذهب ، فقال في المدونة : فيها جذع . وقال في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : جذع ، أو جذعة . ولم تختلف الأحاديث والروايات أن الذكر يجزئ .
واختلف هل يؤخذ مع وجود الأنثى . فعلى القول : إن الإعطاء لصاحب المال- يلزم الساعي قبول الجذع مع وجود الجذعة . وعلى القول : إن الأمر للمصدق ، إن أخذ جذعة لم يكن لصاحب المال أن ينتزعها منه .
وإن لم يكن في البقر إلا جذع أخذه ، ولم يكن للمصدق أن يكلفه أن يأتي بأنثى . ويختلف إذا لم يكن فيها إلا أنثى ، فأراد المصدق أخذها ، وقال صاحب المال : أنا آتي بذكر . هل يكون القول قول المصدق ، أو قول المالك ؟
[ ص: 1010 ]
واختلف في
سن الجذع ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : هو ابن سنتين ، وهو العجل الذي فطم عن أمه . وقال
ابن نافع في المجموعة : هو ابن ثلاث سنين . والأول أصح وهو المعروف عند أهل اللغة .
واختلفت الأحاديث أيضا والروايات في السن الذي يؤخذ عن الأربعين ، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
"فيها ثنية" ، وأنه قال :
"فيها مسنة" . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=14883وأبو محمد عبد الوهاب : المسنة بنت أربع سنين . هذا مع تسليمهم أن الجذع ابن سنتين ، والثنية بنت ثلاث سنين ، فإذا دخلت في الرابعة فهي رباع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270أبو إسحاق ابن شعبان : هي ابنة ثلاث سنين ، وأخذ بقوله - صلى الله عليه وسلم - : إن الواجب فيها ثنية . وهو الصحيح ؛ لأنه حديث مفسر يقضي على المجمل في قوله : مسنة ؛ ولأنه اسم شامل للثنية والرباع ، ولا تؤخذ إلا أنثى .
[ ص: 1011 ]