باب [في ما يؤخذ من النصاب من صنفي البقر]
وإن كانت بقرا وجواميس ، والواجب فيها سن واحدة كالثلاثين أو كالأربعين ، أخذت الزكاة من أكثرها ، وإن تساوت كان المصدق بالخيار عند ابن القاسم . وإن كان الواجب فيها أسنان كالستين ، وأحدها أكثر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إذا كانت أربعين من البقر ، وعشرين من الجواميس أخذ من كل واحدة تبيعا ؛ لأنه يأخذ تبيعا عن ثلاثين من البقر ، وتبقى عشرة تضاف إلى عشرين من الجواميس ، وهي أكثر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : يأخذ تبيعين من البقر ؛ لأنه يفض الجواميس على البقر ، فيكون عشرون من البقر ، وعشرة من الجواميس . والأول أصوب ، ولا أعلم للفض وجها .
وإن كانت سبعين ، فيها من الجواميس عشرون ؛ أخذ من البقر مسنة ، ومن الجواميس تبيعا .
[ ص: 1022 ]