باب [في ما يؤخذ من
النصاب من صنفي الإبل]
وكذلك الإبل ، إذا كان الواجب فيها سنا واحدا ، بنت مخاض ، أو بنت لبون ، أو حقة ، أو جذعة : أخذت من الأكثر ، وإن كان فيها صنفان ، وكانت ستة وسبعين ، منها العراب خمسون ، أخذ من كل واحدة منها بنت لبون ، وإن كانت العراب ستين أخذ بنتي لبون منها ، ولم يأخذ من البخت شيئا ؛ لأنه إذا أخذ بنت لبون من العراب عن نصف الجميع ، وهي ثمانية وثلاثون ، كان الباقي منها اثنين وعشرين من العراب ، ومن البخت ستة عشر ، فالعراب أكثر . وهو قول
ابن مسلمة في الإبل البخت والعراب .
[ ص: 1023 ]