صفحة جزء
فصل [زكاة النعم المصدق بها]

[ ص: 1054 ] وإذا تزوجت امرأة على إبل أو غنم مضمونة كان حولها من يوم تقبضها ، وإن كانت معينة كان حولها من يوم تزوجت ليس من يوم تقبضها .

واختلف إذا طلقها قبل الدخول بها ، ورجع إليه نصف ذلك ، هل يكون فائدة ، ويستأنف بها حولا من يوم الطلاق ، أو يزكيه على أصل ملكه قبل أن يتزوج به ؟ فإن تزوجت على ثمانين شاة فأقامت بيدها حولا ، ثم أتاهما الساعي بعد أن اقتسماها وصار لكل واحد منهما أربعون شاة ، أخذ من الزوجة شاة .

واختلف في الزوج ، هل يأخذ منه شاة ، أم لا ؟ فقال أشهب : يستأنف به حولا ، وإن عادت إليه على أصل الملك الأول ، لما كانت الغلة للمرأة ، ولا يرجع الزوج بها ، وأجراه على حكم العين إذا غلب على تنميته ، فإن أقامت الغنم بيد الزوج قبل النكاح حولا ، وبيد الزوجة بعد النكاح حولا ، أخذ على القول الأول شاة عن العام الأول ، ولا شيء عليه في العام الثاني ؛ لأنها صارت دون نصاب . وإن صارت إليه إحدى وأربعون شاة أخذ منه شاتين عن العامين جميعا .

واختلف إن وجدها ولم يقتسماها ، هل يجب فيها نصف شاة على المرأة ، أو يكون عليها فيها شاة دون الزوج ، أو تكون الشاة عليهما جميعا ؟ فعلى القول : إن نصيب الزوج فائدة ، تكون على الزوجة على قول عبد الملك في كتاب ابن [ ص: 1055 ] حبيب نصف شاة ؛ لأنها تعاد بخليطها ، فيسقط عنها ما ينوبه . وعلى قول محمد : لا تعاد به وتكون عليها شاة كاملة . وعلى القول الأول : إن نصيب الزوج يعود إليه على الملك الأول ، تكون الشاة عليهما جميعا .

ويختلف إذا أقامت الغنم بيد الزوج حولا ، ثم بيد الزوجة حولا ، ثم أتاهما الساعي ولم يقتسماها ، واختلف هل يجب فيها نصف شاة ، أو شاة ونصف ، أو شاتان ؟ فعلى القول : إن ما يأخذه الزوج فائدة . لا زكاة ، وإن للمرأة أن تحاسب بالخليط ، وإن لم يحل عليه الحول يكون عليها نصف شاة ، ولا شيء على الزوج . وعلى قول محمد : إنها لا تعاد بالخليط ، يكون عليها شاة ؛ لأن الزوج يستأنف بنصيبه حولا .

وعلى القول : إن نصيب الزوج يعود على أصل ملكه . تكون فيها شاتان على الزوج : شاة عن أول عام ، وعلى المرأة شاة ؛ لأنه إذا أخذ من الزوج شاة عن أول عام عاد نصيبه إلى أقل من نصاب ، فكان على المرأة على قول محمد شاة ؛ لأن خليطها له دون نصاب ، وعلى قول عبد الملك يكون لها أن تعاد به ، فيكون عليها نصف شاة ، ، ويزاد عليها بقدر ما نقصت الواحدة من نصيب زوجها . وهذا إذا كانت جملة الغنم ثمانين ، فإن كانت اثنتين وثمانين كان نصيب الزوج إحدى وأربعين ، فيؤخذ منه عن أول عام شاة ، ويكون خليطا فيما بعد الشاة ، وتكون الشاة الثانية عليهما جميعا . [ ص: 1056 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية