صفحة جزء
فصل [في الحائط فيه أصناف أو صنف وفيما يضم بعضه إلى بعض]

واختلف فيما يضاف بعضه إلى بعض من الحبوب ، فقال مالك : القمح والشعير والسلت صنف واحد يضم بعضه إلى بعض في الزكاة . فإذا اجتمع من ذلك خمسة أوسق وجبت في ذلك الزكاة .

واختلف في العلس ، فقيل : هو صنف رابع لا يضم بعضه إلى بعض .

وقال ابن كنانة : هو صنف من الحنطة يكون في اليمن مستطيل مصوف ويجمع مع الحنطة . قال : وهي الإشقالية . وقيل : هو بين الحنطة والشعير . [ ص: 1081 ]

قال مالك : والأرز والذرة والدخن أصناف ، ولا يضم بعضها إلى بعض ، وأضاف ربيعة الذرة إلى القمح . وقال الليث : القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن صنف يجمع في الزكاة ؛ وهذا أقيس لاتفاق المذهب على أن أخباز جميع هذه الستة صنف يحرم التفاضل فيه . وإذا كانت هذه الحبوب لا تستعمل على حالها ، والمقصود منها أن تعمل خبزا ، وكان خبزها صنفا واحدا ، وجب أن يكون حبها صنفا واحدا .

ولا خلاف في القطنية أنها غير مضافة إلى ما تقدم . واختلف هل هي في نفسها صنف واحد في الزكاة والبيع ، أو أصناف ؟ فذكر أبو محمد عبد الوهاب فيها قولين : هل تجمع في الزكاة والبيع أم لا ؟ وقال مالك في العتبية : الكرسنة من القطنية .

التالي السابق


الخدمات العلمية