فصل [المراعى في خرص التمر والزيتون]
المراعى في التمر إذا خرص وهو زهو ما يكون منه خمسة أوسق تمرا ، إذا كان ذلك النخل مما يتمر . واختلف فيما يكون بلحا ولا يزهي ، أو يزهي ولا يصير تمرا ، أو ما لا يتزبب من العنب ، فقيل : يخرص كالأول لو كان يكون فيه تمر ، فما بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة وقيل : يخرص على حاله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون في المبسوط في العنب الذي لا يصلح زبيبا قال : إذا بلغ خرص عنبه خمسة أوسق أخذ منه ، وكذلك الثمار التي تكون بمنزلة العنب ، والأول أصوب ؛ لأن غالب الأموال التي جاء الشرع بوجوب الزكاة فيها هي ما يكون تمرا ، وهو القدر الذي تجب الزكاة فيه ، وهي الأصل ؛ وإنما قيست عليها هذه فلا يحط عنها .
وأما الزيتون فالمراعى فيه كيله حين خرصه ، ولا ينظر إلى نقصه بعد ذلك بخلاف التمر ؛ لأنه إنما يخرص بعد كماله ، وطحينه حينئذ أحسن وأطيب ؛ وليس يؤخر ذلك إلا لمكان الاشتغال بجمع غيره ، ليس لمصلحة في كمال ولا طيب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13211محمد بن سحنون : إذا
خرص ثلاثة حائطا ، فقال أحدهم : خرصه ثمانون ، وقال الثاني : تسعون والثالث : مائة ، أخذ من قول كل خارص
[ ص: 1092 ] ثلث خرصه .