فصل [في
خرص العنب والنخل ، وكيف إن نقص أو زاد أو أجيح]
واختلف إذا خرص الخارص ثم تبين أنه أخطأ ، وأن في ذلك أكثر أو أقل ، هل يكون ذلك كحكم مضى ، أو يرجع فيه إلى ما تبين ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة : إذا خرص الخارص أربعة أوسق فجد منه خمسة ، أحب إلي أن يؤدي زكاته ؛ لأن الخراص اليوم لا يصيبون . وقال في كتاب
محمد : فإن وجد نقصانا فلا يعطيهم . فرأى ذلك عليهم ؛ لأنهم يتهمون ، قال : وإذا زاد على ما خرص ، وكان الخارص من أهل الأمانة والبصر ، لم يكن عليه إلا ما خرص . وعلى قوله هذا إذا وجد نقصانا ، وكان الخارص من أهل الأمانة والبصر ، لم يسعه أن يخرج على ما وجد من النقصان ؛ بل يخرج على ما خرص عليه الخارص .
[ ص: 1093 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن كان في زمن العدل أخرج على ما خرص عليه زاد أو نقص ، وإن كان في زمن الجور أخرج على ما وجد . وقال
ابن نافع : يؤدي زكاة الزائد خرصه عالم أو غير عالم . وعلى قوله لا يؤدي عن زكاة النقص إذا ثبت ذلك ، وهذا أصوب . والأصل الذي فرضه الله سبحانه : أن يخرج زكاة ما يجد ، وإنما جعل الخرص لئلا يحال بينهم وبين الانتفاع بأموالهم ، وليس يوجب أمرا غير ما كان قبل الخرص .
فإن
سرقت الثمار بعد الخرص أو أجيحت لم يكن عليه شيء ، وإن أجيح بعضها زكى عن الباقي إن كان فيه خمسة أوسق فأكثر ، فإن كان أقل لم يكن عليه شيء .
وإن تأخر المصدق عنه فعزل ذلك في الجرين فهلك ، فلا شيء عليه ، وإن أدخله بيته ضمن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد : إن كان هو الذي يلي إخراج ذلك للمساكين ، ولم يفرط ، فذلك مجزئ عنه من زكاته . وإن لم يكن هو يلي إخراج ذلك للمساكين لم يجزئه ، ولم يكن عليه فيه ضمان ، وعليه زكاة ما بقي إن بقي ما فيه زكاة . قال
محمد : قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب هو الذي نحن عليه ؛ قال : ولكن لو حمل ذلك كله إلى منزله بعد انتظار منه ، حين خاف الضيعة لطول انتظاره ، لم يكن عليه ضمان .
[ ص: 1094 ]
قال الشيخ - رضي الله عنه - : وكذلك إذا كان الجرين غير مأمون فنقله ولم ينتظر المصدق لم يضمن . والقياس إذا نقله ليوقفه حتى يأتي المصدق أن لا ضمان عليه ، وإن كان الجرين مأمونا ، وإنما ضمنه مالك حماية لئلا تضيع الزكاة بإدخال التأويلات فيها ؛ ولأن كثيرا ممن تجب عليهم غير مأمون .
[ ص: 1095 ]