باب في زكاة الفطر
الأصل في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658647 "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير من المسلمين" .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
زكاة الفطر سنة ؛ يريد : لأنها أخذت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولم ينزل فيها قرآن .
وقال في المجموعة : هي فرض بقول الله سبحانه :
وآتوا الزكاة [التوبة : 5] ، فرأى أنها داخلة في عموم الآية لتسمية النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها زكاة ؛ ولأن الزكاة وردت في القرآن مجملة فأبانت السنة المراد بها .
واختلف في تأويل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "فرض . . ." . فقيل معناه : قدر قدرها ، وأنها صاع . وقال
محمد بن عبد الحكم : المعنى : أوجب ، وهو المفهوم من كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ؛ لأنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651407 "فرض على الناس" . وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو [ ص: 1102 ] ابن العاص :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662980 "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مناديا في فجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم" ، ثم ذكر باقي الحديث على مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
واختلف في تأويل قول الله -عز وجل- :
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى [الأعلى : 14 ، 15] ، فقيل : تزكى بزكاة الفطر ، وصلى صلاة العيد . وقيل : تزكى بالإسلام وصلى الخمس ؛ وهذا هو الأشبه بقوله :
تزكى وإنما يقال فيمن أدى الزكاة : زكى ؛ وعلى أنه ليس في التلاوة أمر ، وإنما تضمنت مدح من فعل ذلك . ويصح المدح على فعل المندوب .