باب [زكاة فطر العبد المشترى]
واختلف فيمن
اشترى عبدا شراء فاسدا ، فقبضه فمر يوم الفطر وهو عنده ، ثم رده بعد ذلك . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : زكاته على المشتري ؛ لأن ضمانه منه ونفقته عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عند
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إن مضى يوم الفطر بعد أن فات العبد كانت زكاة الفطر عنه على المشتري ، وإن لم يفت بشيء فالفطرة على البائع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : إن فسخ بيعه ورد العبد إلى سيده قبل فوته كانت فطرته على سيده ، وإن مضى يوم الفطر وهو عند المشتري ؛ لأنه لم يكن بيعا ، وإن فات ولم يفسخ ففطرته على مشتريه ، وإن لم يفت إلا بعد الفطر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : وكذلك لو بيع وبه عيب فرد به أو لم يرد فسبيله سبيل البيع الفاسد .
قال الشيخ - رضي الله عنه - :
وما بيع على خيار فمضى يوم الفطر وهو عند المشتري ، ففطرته على البائع قولا واحدا ، بخلاف البيع الفاسد ، وإن قبله المشتري قبل غروب الشمس من آخر رمضان كانت فطرته عليه ؛ ويختلف إن قبله بعد غروب الشمس ، أو بعد طلوع الفجر ، أو بعد طلوع الشمس حسب ما تقدم .
[ ص: 1116 ]