باب في الوقت الذي تخرج فيه زكاة الفطر ، والصنف الذي تخرج منه ، ومن يتولى إخراجها إلى المساكين ، وإن أخرجها ثم ضاعت قبل وصولها إليهم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
تخرج قبل الغدو إلى المصلى ، ورأيت أهل العلم يستحبون أن تخرج إذا طلع الفجر قبل الغدو إلى المصلى ، قال : وذلك واسع قبل الصلاة وبعدها .
وقوله الأول أحسن . وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=73565عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بإخراجها قبل الخروج إلى الصلاة .
واختلف إذا قدمها قبل وجوبها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة : إن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين فلا بأس به . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة : لا تجزئه . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون في كتاب
محمد .
والأول أشبه ، وإن علم أنها قائمة بيد من أخذها إلى الوقت الذي تجب فيه أجزأت قولا واحدا ؛ لأن لدافعها إذا كانت لا تجزئ أن ينتزعها منه ، فإذا
[ ص: 1117 ] تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ ، ولأنه مستغن ببقائها في يديه عن طواف ذلك اليوم .