فصل [الصنف الذي تخرج منه زكاة الفطر]
واختلفت الأحاديث في
الصنف الذي تخرج منه ففي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنها تخرج من صنفين : التمر والشعير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651410 "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب" . وقال هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فلما جاء
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، وجاءت السمراء ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651412 "أرى مدا من هذه يعدل مدين" . واختلف المذهب في ذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة : يخرج من القمح والشعير ، والسلت ، والأرز ، والذرة ، والدخن ، والتمر ، والزبيب ، والأقط . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد : يؤدي مما فرضه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأقط ، يدخل مع الشعير القمح والسلت ؛ لأنهما منه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد في القطنية والتين : لا يؤدي منه ، وإن كان عيش قوم . قال
محمد : ولا تخرج من السويق ،
[ ص: 1118 ] وإن كان عيش قوم ، واستشهد بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : تخرج من ذلك إذا كان عيشا لهم .
واختلف هل يراعى عيشه ، أو عيش البلد ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة : يخرج من عيش البلد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد : المراعى ما يقوت به نفسه وعياله .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : وظاهر الحديث : التوسعة في ذلك ، وأرى أن يخرج كل قوم من عيشهم أي صنف كان ، وهو بالخيار بين أن يخرج من قوته ، أو قوت البلد الذي هو به . ومن كان في سفر أخرج عن نفسه من الصنف الذي يأكله ، أو يأكله أهل ذلك البلد ، وأخرج أهله مما يأكلونه أو يأكله أهل بلدهم ، وإن أخرج عن أهله أخرج من الصنف الذي يأكلونه ، وإن أخرجوا عنه فمن الصنف الذي يأكله على الاختلاف في إخراج كل واحد منهم عن الآخر ؛ لأنه نقل الزكاة .