فصل [في الإمام الذي تدفع له الزكاة]
ومن المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
إذا كان الإمام يعدل لم يسع أحدا أن يفرق شيئا من الزكاة ، ولكن يدفع إلى الإمام زكاته . وهذا للحديث في زكاة الفطر أنها كانت تدفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 1119 ]
وإن كان غير عدل ، أو عدلا وكان يفرط في إخراجها ، لم تدفع إليه وقال أيضا : إن كان الإمام يقسمها من غير ضيعة كان الأمر إلى المزكي ؛ إن شاء قسمها ، وإن شاء دفعها إليه ، قال : وأحب إلي أن يدفعها إلى المسجد مع طعام المسلمين . وقال أيضا : أحب إلي أن يفرقها أربابها . وقال في المدونة :
لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكينا واحدا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب : لا يعطى مسكين أكثر من زكاة إنسان واحد ، وهو صاع ، ولا يعطى من أخذ .
وأرى ذلك ؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1298 "أغنوهم عن طواف هذا اليوم" ؛ فالصاع يغنيه عن ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
أخرجها فضاعت قبل وصولها إلى المساكين : إنها تجزئه .
وليس بالبين ، وليس هو مخاطبا بالإخراج وإنما خوطب بالإطعام ، فلا يبرأ إلا بوصول ذلك إلى من وجبت مواساته . ولو دفع ذلك إلى الإمام
[ ص: 1120 ] فضاعت لم يكن عليه شيء ؛ لأنه وكيل له . ولو قدمها قبل وجوبها فضاعت عنده ، أو عند الإمام ، لم يجزئه . ولو أسلمها إلى الفقير فضاعت عنده قبل يوم الفطر لأجزأه .
تم كتاب الزكاة الثاني بحمد الله وحسن عونه
وصلى الله على محمد نبيه وعبده .