فصل الخلاف في الحج ؛ هل هو على الفور أم لا ؟
واختلف في
الحج ، هل هو على الفور ، أو يجوز التراخي به بعد القدرة ، فذكر البغداديون عن مالك أنه على الفور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في غير مسألة ما يستقرأ منه أنه على التراخي ، فقال في المجموعة ، فيمن أراد الحج ، ومنعه أبواه : لا يعجل عليهما في
[ ص: 1132 ] حجة الفريضة ، وليستأذنهما العام والعامين . ، فلم يره على الفور .
وقال في كتاب
محمد : لا يحج إلا بإذن أبويه إلا الفريضة ، فليخرج وليدعهما ؛ فجعله على الفور .
وقال في المرأة يموت عنها زوجها ، فتريد الخروج إلى الحج : لا تخرج في أيام عدتها . وجعله على التراخي .
وعلى القول الأول أنه على الفور تخرج إن كانت في العدة ، وإن كان لها زوج خرجت إن أحبت ، وإن كره زوجها على القولين جميعا ؛ لأن التراخي حق لها ، فإن أحبت أن تبرئ ذمتها معجلا لم يكن للزوج أن يمنعها .
والحج يجب على الإنسان في عمره مرة واحدة للحديث الوارد في ذلك ، وقد مضى ذكره في كتاب الوضوء .