صفحة جزء
فصل الخلاف في الحج ؛ هل هو على الفور أم لا ؟

واختلف في الحج ، هل هو على الفور ، أو يجوز التراخي به بعد القدرة ، فذكر البغداديون عن مالك أنه على الفور ، ولمالك في غير مسألة ما يستقرأ منه أنه على التراخي ، فقال في المجموعة ، فيمن أراد الحج ، ومنعه أبواه : لا يعجل عليهما في [ ص: 1132 ] حجة الفريضة ، وليستأذنهما العام والعامين . ، فلم يره على الفور .

وقال في كتاب محمد : لا يحج إلا بإذن أبويه إلا الفريضة ، فليخرج وليدعهما ؛ فجعله على الفور .

وقال في المرأة يموت عنها زوجها ، فتريد الخروج إلى الحج : لا تخرج في أيام عدتها . وجعله على التراخي .

وعلى القول الأول أنه على الفور تخرج إن كانت في العدة ، وإن كان لها زوج خرجت إن أحبت ، وإن كره زوجها على القولين جميعا ؛ لأن التراخي حق لها ، فإن أحبت أن تبرئ ذمتها معجلا لم يكن للزوج أن يمنعها .

والحج يجب على الإنسان في عمره مرة واحدة للحديث الوارد في ذلك ، وقد مضى ذكره في كتاب الوضوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية