فصل التلبية
التلبية عند الإحرام فمن كان راكبا ، فإذا استوت راحلته وكان توجهه بفور الركوب- لبى ، ومن كان راجلا ، فإذا توجه للذهاب .
وترفع الأصوات بالتلبية لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب - رضي الله عنه - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668964 "أمرني جبريل أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا أعرف هذا الذي يعقر حلقه . وأما المرأة فتسمع نفسها .
وتستحب
التلبية على كل شرف من الأرض ، وفي بطون الأودية ، ودبر كل صلاة ؛ فرضا أو نفلا .
ولا بأس بذلك في المساجد التي بين
مكة والمدينة ؛ لأنها ليست بمعمورة .
ولا بأس بذلك في
المسجد الحرام ومسجد منى ؛ لأنهما مواضع للحج ، وذلك الشأن فيهما ، ولا يرفع في غيرها من المساجد .
قيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في الملبي الذي لا يسكت ، قال : لا ينبغي ذلك .
قد جعل الله لكل شيء قدرا [الطلاق : 3] .
[ ص: 1140 ]
واختلف في منتهى التلبية إذا كان قاصدا
لمكة ، فقال في المدونة : إذا كان محرما بالحج لبى حتى يأخذ في الطواف . وإن كان في عمرة قطع إذا دخل أوائل الحرم ، إلا أن يكون إحرامه من التنعيم أو الجعرانة ، فيقطع إذا دخل
مكة أو المسجد ، وذلك واسع .
ورد
محمد الحاج إلى المعتمر ، فقال : إذا دخل الحرم كف عن التلبية ، وسواء كان حاجا أو معتمرا أو قارنا ، ورد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المختصر المعتمر إلى الحاج . وقال : إن لبى حتى يدخل المسجد فواسع .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : لا فرق في ذلك بين الحج والعمرة ، وينبغي أن يلبي حتى يتلبس بما أجاب إليه ؛ لأن التلبية إجابة بما دعي إليه ، وقد سلموا أنه لا يجتزئ بذلك عند الميقات ويسكت . وإذا كان ذلك أمر المعتمر أن يكون على تلبية حتى يأخذ في الطواف ، كما أمر من كان في حج أن يكون في تلبيته حتى يتلبس بما أجاب إليه ، وهو الوقوف على المستحسن من المذهب .
ومن
نسي التلبية حتى فرغ من حجه إلى عمرته كان عليه الهدي .
واختلف إذا ابتدأ بالتلبية ثم قطع ، هل يكون عليه دم أو لا . فإن تمادى بعد أن ابتدأ بالتلبية على التهليل والتكبير أجزأه ، ولم يهد .
[ ص: 1141 ]