باب في إفراد الحج والتمتع والقران
ومن المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
إفراد الحج أحب إلي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : فإن لم يفرد فالقران أولى من التمتع ، إلا أن يكون قدومه وقد بقي بينه وبين الحج طول يشتد عليه القيام ، فالتمتع أولى من الإفراد .
قال الشيخ - رضي الله عنه - :
التمتع أولى من الإفراد والقران إن لم يشتد ذلك عليه ؛ للحديث والقياس .
فأما الحديث فيه : قوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695259 "من لم يكن معه هدي فليحل ، وليجعلها عمرة ، قالوا : يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : بل للأبد . ثم قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة" . اجتمع عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
فتضمن الحديث ثلاثة أوجه :
أحدها : أمره - صلى الله عليه وسلم - أن ينتقلوا من غير التمتع إلى التمتع ، ومعلوم أنه لا
[ ص: 1150 ] ينقلهم من أفضل إلى أدنى .
والثاني : أن إحرامه ومحله غير التمتع لم يكن بتوقيف من الله تعالى لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=33599 "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة" ولا يقول ذلك فيما فعله بتوقيف من الله .
والثالث : أن إخباره أن هذا أفضل مما كان فيه ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65906 "لما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة" .
وأما القياس فإنه لا يختلف أن قربتين أفضل من واحدة ، وأن التمتع قد يقرب بقربتين ؛ لأن جميعهما مكتوب له ، وأن المفرد لم يأت إلا بقربة .
وبان بهذا أيضا : أن المتمتع أفضل من القارن ؛ لأن القارن لا يأتي إلا بعمل واحد .