فصل [في القران وإرداف الحج والعمرة]
يصح أن
يؤتى بالقران في عقد واحد وفي عقدين إذا تقدم عقد العمرة ثم أردف الحج ، ولا يصح إذا تقدم عقد الحج إرداف العمرة عليه .
وإرداف الحج على العمرة يصح إذا لم يعمل من عمل العمرة شيئا ، واختلف إذا شرع في عملها ، ولم يتحلل منها على أربعة أقوال :
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد : إذا شرع في الطواف ولو شوطا لم يردف الحج .
[ ص: 1151 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يرتدف إذا كان في الطواف .
واختلف قوله إذا أتمه ولم يركع : أيرتدف ، أم لا ؟
فإن أتمه وركع لم يرتدف .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب أنه يرتدف ، وإن كان في السعي ما لم يتم ، ويفرغ منه .
وإذا كان الحكم أن يكون قارنا فإنه لا فرق عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم بين أن يتمادى فيما كان فيه من عمل العمرة ، أو يقطعه ، وكذلك إذا كان الحكم ألا يكون قارنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد : إن تمادى في طوافه لم يكن قارنا ، فإن قطع بعض التمادي ؛ كان قارنا .
والأول أحسن ، والمراعى وقت العقد ، فإن كان ساقطا لم يوجبه قطع التمادي ، وإن كان ثابتا لم يبطله ما حدث بعده من عمل .
ومن
أردف الحج من الحل طاف طواف القدوم إذا دخل مكة ، وإن كان إردافه بعد أن دخل الحرم لم يطف ، وأخر ذلك حتى يرجع من
عرفات ؛ لأنها حل .
واختلف إذا لم يصح
إرداف الحج على العمرة ، أو العمرة على الحج : هل يجب القضاء ؟
[ ص: 1152 ]
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا قضاء عليه .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب في هذا الأصل قولين :
أحدهما : أن عليه القضاء . والثاني : لا قضاء عليه وهو أحسن .
والأول أحسن ؛ لأنه فاسد رد من أصله ، وهو أعذر من مرضه ؛ لأنه كان عقدا صحيحا فعرض له ما منع من تمامه ، وهو المرض .