صفحة جزء
فصل [في القران وإرداف الحج والعمرة]

يصح أن يؤتى بالقران في عقد واحد وفي عقدين إذا تقدم عقد العمرة ثم أردف الحج ، ولا يصح إذا تقدم عقد الحج إرداف العمرة عليه .

وإرداف الحج على العمرة يصح إذا لم يعمل من عمل العمرة شيئا ، واختلف إذا شرع في عملها ، ولم يتحلل منها على أربعة أقوال :

فقال أشهب في كتاب محمد : إذا شرع في الطواف ولو شوطا لم يردف الحج . [ ص: 1151 ]

وقال ابن القاسم : يرتدف إذا كان في الطواف .

واختلف قوله إذا أتمه ولم يركع : أيرتدف ، أم لا ؟

فإن أتمه وركع لم يرتدف .

وذكر أبو محمد عبد الوهاب أنه يرتدف ، وإن كان في السعي ما لم يتم ، ويفرغ منه .

وإذا كان الحكم أن يكون قارنا فإنه لا فرق عند ابن القاسم بين أن يتمادى فيما كان فيه من عمل العمرة ، أو يقطعه ، وكذلك إذا كان الحكم ألا يكون قارنا .

وقال أشهب في كتاب محمد : إن تمادى في طوافه لم يكن قارنا ، فإن قطع بعض التمادي ؛ كان قارنا .

والأول أحسن ، والمراعى وقت العقد ، فإن كان ساقطا لم يوجبه قطع التمادي ، وإن كان ثابتا لم يبطله ما حدث بعده من عمل .

ومن أردف الحج من الحل طاف طواف القدوم إذا دخل مكة ، وإن كان إردافه بعد أن دخل الحرم لم يطف ، وأخر ذلك حتى يرجع من عرفات ؛ لأنها حل .

واختلف إذا لم يصح إرداف الحج على العمرة ، أو العمرة على الحج : هل يجب القضاء ؟ [ ص: 1152 ]

فقال مالك : لا قضاء عليه .

وذكر أبو محمد عبد الوهاب في هذا الأصل قولين :

أحدهما : أن عليه القضاء . والثاني : لا قضاء عليه وهو أحسن .

والأول أحسن ؛ لأنه فاسد رد من أصله ، وهو أعذر من مرضه ؛ لأنه كان عقدا صحيحا فعرض له ما منع من تمامه ، وهو المرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية