صفحة جزء
فصل [في تمتع وقران أهل مكة]

ولم يختلف المذهب في أهل مكة يتمتعون ألا دم عليهم ، واختلف إذا قرنوا ، فقال مالك : لا دم عليهم .

وقال عبد الملك بن الماجشون : عليهم الهدي ؛ لأنهم أسقطوا أحد العملين بخلاف التمتع ، وهو أحسن ، وإسقاط أحد العملين يستوي فيه المكي وغيره .

واختلف في جواز التمتع بالعمرة لأهل مكة وغيرهم من أهل الآفاق . [ ص: 1157 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية