فصل [في تمتع وقران أهل مكة]
ولم يختلف المذهب في
أهل مكة يتمتعون ألا دم عليهم ، واختلف إذا قرنوا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا دم عليهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون : عليهم الهدي ؛ لأنهم أسقطوا أحد العملين بخلاف التمتع ، وهو أحسن ، وإسقاط أحد العملين يستوي فيه المكي وغيره .
واختلف في جواز
التمتع بالعمرة لأهل مكة وغيرهم من أهل الآفاق .
[ ص: 1157 ]