باب في
مواقيت الحج والعمرة ،
والوقت الذي يحرم فيه الحاج
المواقيت خمسة :
ذو الحليفة ،
والجحفة ،
ويلملم ،
وقرن ،
وذات عرق .
فذو الحليفة لأهل المدينة ،
والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ،
ويلملم لأهل
اليمن ،
وقرن لأهل نجد ،
وذات عرق لأهل العراق .
ومن أتى على أحد هذه المواقيت من غير أهله فمهله منه ، وليس له أن يؤخر عنهم إلا أهل
الشام والمغرب إذا مروا على
ذي الحليفة خاصة ، فلهم أن يؤخروا إلى
الجحفة ؛ لأن ميقاتهم أمامهم ، ولهم إن لم يمروا
بالجحفة أن يؤخروا إحرامهم ؛ ليحرموا إذا حاذوها . وكذلك كل من لم يمر بميقاته فمهله إذا حاذاه في بر أو بحر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إذا لم يكن مرور
أهل الشام وأهل المغرب بالجحفة ، فلا رخصة لهم في ترك الإحرام من
ذي الحليفة .
يريد : إذا لم يكن مرورهم على موضع يحاذي ميقاتهم .
وقال
أبو قرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن كان من
أهل المدينة ، وكان طريقه على غير طريق
المدينة : فإنه يحرم إذا حاذى
الجحفة ، ومن كان مسكنه أمام ميقات من هذه المواقيت فمهله من موضعه ، وليس له أن يتعداه لما بعد ، ولا عليه أن
[ ص: 1158 ] يرجع إلى ما خلفه من الميقات ، سواء أراد حجا أو عمرة . ويفترق الجواب في أهل
مكة وغيرهم ممن هو ساكن في الحرم ، فإهلاله بالحج من موضعه ، وبالعمرة من خارج الحرم .
والأصل في هذه الجملة : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651429 "وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم ، فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان وراء ذلك فمن أهله ، وكذا حتى أهل مكة يهلون من مكة" . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . ويخرج من عموم هذا الحديث
إحرام من كان في الحرم بالعمرة ، فليس موضعه ميقاتا لها حتى يخرج إلى الحل ؛
nindex.php?page=hadith&LINKID=650306لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنه - أن تخرج إلى التنعيم ، فتعتمر منها .
وقد اختلف في
القارن من الحرم ، فمنعه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة ، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون nindex.php?page=showalam&ids=12425وإسماعيل القاضي ؛ لما كان المفرد بالحج ممنوعا من الطواف حتى يخرج إلى الحل ، ومنها
عرفات . وكذلك
المعتمر يقرن من الحرم ، ثم لا يعمل شيئا
[ ص: 1159 ] حتى يرجع من
عرفة ، إلا أن يحب أن يطوف قبل وقوف
عرفة ، فإنه يطوف ولا يسعى إلا أن يخرج إلى الحل ، فيجوز له حينئذ أن يطوف ويسعى .
واختلف فيمن
أفرد الحج من مكة ، ثم طاف وسعى قبل أن يخرج إلى
عرفة ، هل يحتسب به ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة : إذا رجع من
عرفة طاف وسعى ، فإن هو لم يفعل حتى رجع إلى بلده رأيت السعي الأول بين
الصفا والمروة يجزئه وعليه الدم وذلك أيسر شأنه عندي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن ابن القصار : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إن كان قد طاف وسعى ، ثم فرغ من حجه- أجزأه .
وأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ؛ لأن الطواف بانفراده ليس من شرطه أن يؤتى به من الحل ، فيجمع فيه بين الحل والحرم ، وكذلك
السعي بين الصفا والمروة ليس من شرطه أن يؤتى به من الحل . فقد قيل : إن سعيه مسعى
هاجر بينهما ، حيث عطش
إسماعيل عليه السلام .
وإذا كان ذلك ؛ كان الصواب أنه جائز حسبما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أحد القولين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يستحب
للمعتمرين من أهل مكة أن يحرموا بالحج من المسجد الحرام .
وقال في كتاب
محمد : ولا يحرم من بيته ، بل من جوف المسجد . قيل له :
[ ص: 1160 ]
فمن عند باب المسجد ؟ قال : لا ، بل من جوف المسجد .
وأهل مكة وكل من بها من غير أهلها سواء ، وقال في المبسوط : إن شاء أهل
أهل مكة من
مكة ، ولا يخرج من الحرم .
وكل هذا أحسن أن يحرم من حيث شاء من
مكة ، والاستحباب أن يكون من المسجد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن كان من أهل الآفاق ، ودخل
مكة يريد العمرة ، ثم أراد أن يحرم بالحج وعليه نفس : أحب إلي أن يخرج إلى ميقاته ، فيحرم منه .
واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم لمن دخل مكة حلالا ، ثم أراد أن يحرم بالحج أن يخرج إلى الحل ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يستحب له أن يخرج إلى ميقاته .