فصل [فيمن تعدى الميقات]
تعدي الميقات على ثلاثة أوجه :
فمن تعداه وهو يريد دخول
مكة لحج أو لعمرة كان عليه الدم .
وإن كان يريد دخولها لا لحج ولا لعمرة ، ثم بدا له بعد أن جاوز الميقات فأحرم بحج أو بعمرة ؛ لم يكن عليه دم . وقال في كتاب
محمد : عليه الدم ، وإن كان لا يريد دخولها ثم بدا له أن يدخلها فأحرم فلا دم عليه . وقال أيضا
[ ص: 1161 ] فيمن
تعدى الميقات وهو صرورة ، ثم أحرم : فعليه الدم .
ولم يفرق بين أن يكون يريد دخول
مكة أو لا ، وجعل الفرض على الفور . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب عنه أن على من دخل
مكة حلالا الدم .
وعلى هذا يصح قوله في كتاب
محمد فيمن جاوز الميقات وهو يريد دخول
مكة ، ثم أحرم أن عليه الدم .
والصواب : ألا دم إلا على من أراد الحج أو العمرة ، ومن
تعدى الميقات وهو يريد الإحرام رجع ما لم يحرم ، أو يخاف فوات أصحابه ، ولا يجد من يصحبه ، أو يشارف
مكة ، فإنه يمضي ويهدي .
واختلف فيمن
تعدى الميقات ثم أحرم بالحج ثم فاته الحج ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا دم عليه ؛ لتعدي الميقات . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : عليه الدم .
والأول أحسن ؛ لأنه صار أمره إلى عمرة ، ولم يتعد الميقات ، فيجب لها الدم ، وإنما تعدى في الحج ولم يتم .
واختلف في المريض من
أهل المدينة يريد الحج ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد : لا ينبغي لمن جاوز الميقات أن يؤخر الإحرام لما يرجو من قوة ، ويحرم ، فإن احتاج إلى شيء افتدى ، وقال أيضا : لا بأس أن يؤخر إلى
الجحفة .
والأول أقيس ، وهو مخاطب بالإحرام من ميقاته ، فإن احتاج إلى شيء من المخيط أو تغطية الرأس فعل وافتدى .
[ ص: 1162 ]
واختلف في
الإحرام قبل الميقات ، فأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة ، وحمل الحديث في الإحرام من الميقات أنه تخفيف ، فمن فعل فقد زاد خيرا . وكره ذلك مرة ، ورأى أن الميقات سنة لا تقدم ولا تأخر عنه . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أنكر على
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين إحرامه من
البصرة . وقد أحرم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - من
الشام ، وكان
الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم .
ولا خلاف أنه إن فعل فأحرم قبل الميقات في أشهر الحج بالحج ، أو أحرم في غير أشهر الحج بالعمرة أن إحرامه منعقد . قال
محمد : ومن أحرم بالحج أو العمرة ؛ فلا يقيم بأرضه ، إلا إقامة المسافر .