صفحة جزء
فصل [في الاحتلام أو البول يصيب الثوب ولا يدرى موضعه]

وقال مالك في الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيخطئ موضعه فإنه يغسله كله.

وإن شك هل أصابه ذلك أو لا نضحه ، وهو الشأن، وهو من أمر الناس، وهو طهور لكل ما شك فيه، وإن عرف موضعه وشك في غيره غسل ما علم ونضح ما لم يعلم.

واتفاقهم على النضح مع الشك وألا يغسل، يقضي على ما اختلفوا فيه إذا شك في الريح، وأن القول قول من قال: إنه لا يتوضأ.

واختلف إذا صلى ولم ينضح، فقال ابن القاسم في " المجموعة" و" العتبية" : يعيد الصلاة . وبه قال سحنون وعيسى بن دينار . [ ص: 113 ]

وقال أشهب في أصل سماع أبي زيد من ابن القاسم وابن نافع في شرح ابن مزين وابن الماجشون في " الواضحة" لا إعادة عليه.

وهذا الاختلاف فيمن أصابته جنابة فغسل ما رأى ولم ينضح بقية الثوب.

وقال أبو محمد عبد الوهاب : النضح استحباب . وهو أحسن، ولو كان ذلك على الوجوب لوجب الغسل، وقد قال ابن القاسم فيما يتطاير من البول مثل رؤوس الإبر: إنه يغسل .

واختلف فيمن أصاب ثوبه الماء المشكوك فيه، فقال مالك في سماع أشهب فيمن غسل ثوبه بماء سقطت فيه فأرة: لو رشه لرجوت أن يكون في ذلك سعة .

وقال في مختصر ابن شعبان في الثوب الرفيع يصيبه الماء المشكوك فيه وغسله يفسده أنه يصلي فيه بغير غسل ، ولو كان الماء نجسا لا شك فيه غسل الرفيع وغيره، وظاهر قوله أن الثوب إذا لم يكن رفيعا غسله، وعلى رواية [ ص: 114 ] أشهب عنه ، ينضح الرفيع لأن ذلك لا يفسده.

التالي السابق


الخدمات العلمية