فصل [في الاحتلام أو البول يصيب الثوب ولا يدرى موضعه]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيخطئ موضعه فإنه يغسله كله.
وإن شك هل أصابه ذلك أو لا نضحه ، وهو الشأن، وهو من أمر الناس، وهو طهور لكل ما شك فيه، وإن عرف موضعه وشك في غيره غسل ما علم ونضح ما لم يعلم.
واتفاقهم على النضح مع الشك وألا يغسل، يقضي على ما اختلفوا فيه إذا شك في الريح، وأن القول قول من قال: إنه لا يتوضأ.
واختلف إذا صلى ولم ينضح، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في " المجموعة" و" العتبية" : يعيد الصلاة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون nindex.php?page=showalam&ids=16741وعيسى بن دينار .
[ ص: 113 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في أصل سماع
أبي زيد من
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وابن نافع في شرح
ابن مزين nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون في " الواضحة" لا إعادة عليه.
وهذا الاختلاف
فيمن أصابته جنابة فغسل ما رأى ولم ينضح بقية الثوب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب : النضح استحباب . وهو أحسن، ولو كان ذلك على الوجوب لوجب الغسل، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيما يتطاير من البول مثل رؤوس الإبر: إنه يغسل .
واختلف
فيمن أصاب ثوبه الماء المشكوك فيه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فيمن غسل ثوبه بماء سقطت فيه فأرة: لو رشه لرجوت أن يكون في ذلك سعة .
وقال في مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان في الثوب الرفيع يصيبه الماء المشكوك فيه وغسله يفسده أنه يصلي فيه بغير غسل ، ولو كان الماء نجسا لا شك فيه غسل الرفيع وغيره، وظاهر قوله أن الثوب إذا لم يكن رفيعا غسله، وعلى رواية
[ ص: 114 ] nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عنه ، ينضح الرفيع لأن ذلك لا يفسده.