فصل [في ابتداء الحج ومنتهاه]
للحج وقت يبتدئ فيه عقده ، ومنتهى ينحل منه فيه . والأصل في ذلك قول الله تعالى :
الحج أشهر معلومات . فأوله شوال ، واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في آخرها ، فقال : عشر من ذي الحجة . وقال : ذو الحجة كله .
وشوال وذو القعدة إلى الزوال من تسع ذي الحجة محل لعقد الإحرام والطواف والسعي لمن أتى من الحل ، فإذا زالت الشمس كان وقتا للوقوف إلى طلوع الفجر من العاشر ، فإذا طلع الفجر كان وقتا للوقوف
بالمشعر الحرام ما لم تطلع الشمس .
ويستحب ألا يؤخر إلى بعد الإسفار ، وذلك وقت للنحر والرمي والحلاق لمن يعجل من ضعفة النساء والصبيان . ثم ذلك وقت للرمي والنحر والحلاق والطواف ما لم تغرب الشمس ، وهذا هو المستحب ، فإن أخر ذلك إلى آخر أيام النحر فعل وأجزأه ، ولا دم عليه لما أخر من الحلاق والطواف ؛ لأنه وقت . واختلف في الدم عن تأخير الرمي في جمرة العقبة إذا رماها قبل أن تخرج أيام التشريق ، فإن خرجت ولم يرم كان عليه الدم . واختلف إذا أخر الحلاق والطواف بعد أن خرجت أيام التشريق ، فقيل : عليه الدم . وقيل : لا دم عليه ؛ لأن الوقت باق حتى يخرج الشهر ، فإن خرج الشهر كان عليه الدم قولا واحدا ، وعليه أن يحلق ويطوف .
[ ص: 1165 ]