فصل [من أحرم قبل شوال]
واختلف إذا
عقد الإحرام بالحج قبل حلول شوال ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ينعقد إحرامه ، ويكون في حج ، بمنزلة من عقد ذلك بعد دخوله . وقيل : لا ينعقد الإحرام ؛ لأنه بمنزلة من قدم الظهر قبل الزوال ، ويتحلل بعمرة ؛ لأن شوالا وما بعده إلى الزوال من يوم
عرفة محل للإحرام والطواف والسعي ، وليس للوقوف
بعرفة . ولو أحرم في شوال ثم قدم مراهقا لم يعد إلى الإحرام خاصة . فلو كان المحرم وما بعده من شهور السنة إلى شوال محلا للإحرام والطواف والسعي لم يكن للآية فائدة ، ولا لاختصاص الذكر في الأشهر للإحرام والطواف والسعي فائدة ، إذا كان غيره من الشهور في ذلك بمنزلتها .
وأما قوله : يتحلل بعمرة ؛ فاستحسان . وهو بمنزلة من دخل في صلاة ، ثم ذكر أنه كان صلاها ، فإنه كان يستحب له أن ينصرف على شفع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : فإن قطع فلا شيء عليه .
[ ص: 1166 ]