فصل [في حج من طرأ تكليفه عشية عرفة]
وإذا أسلم النصراني أو أعتق العبد أو احتلم الصبي أو حاضت الجارية بعرفة عشية عرفة ، أو قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة- أحرم حينئذ ولبى ووقف ، وأجزأه عن حجة الإسلام . وإن كان العبد أو الصبي أو الجارية في إحرام مضوا على إحرامهم ذلك ، ولم يكن لهم أن يحلوه ، ولم يجزئه عن حجة الإسلام .
[ ص: 1175 ]