فصل [فيما يفعله من دخل
المسجد الحرام ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -]
ويبتدئ من دخل المسجد الحرام باستلام الركن ، ثم الطواف . وذلك تحية ذلك المسجد ، ولا يبتدئ بالركوع .
ويبتدئ في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بركعتين تحية المسجد قبل أن يأتي القبر ويسلم ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : يقول إذا دخل : بسم الله ، والسلام على رسول الله . يريد : أن يبتدئ بالسلام من موضعه ، ثم يركع . ولو كان دخوله من الباب الذي بناحية القبر ، ومروره عليه فوقف فسلم ، ثم تمادى إلى موضع قريب فصلى فيه- لم يكن ضيقا . ويستلم من الأركان الأسود واليماني ، ولا يستلم اللذين يليان الحجر ؛ لأن البيت لم يتم من هناك على قواعد
إبراهيم عليه السلام . وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - أعاد ذلك الموضع على قواعد
إبراهيم - عليه السلام - ، واستلمهما ، ثم أزال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ، وأعاده على ما كان عليه قبل ، فلم يستلما .
ويستلم الحجر الأسود بالفم ، فإن لم يستطع لزحام أو غيره فباليد .
واختلف في تقبيل اليد ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة : لا يقبل . وقال في
[ ص: 1177 ] مختصر ما ليس في المختصر : يقبل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن قبل يده فحسن . ويستلم اليماني باليد لا بالفم . واختلف في تقبيل اليد ، فقال في المدونة : لا يقبلها . وقال في كتاب
محمد : يقبل . وهو أحسن في الموضعين جميعا ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل - رضي الله عنه - ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659245 "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالبيت راكبا ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن" . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وإذا جاز أن يقبل المحجن عند الحاجة لليد جاز أن يقبل اليد التي يجتمع بها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة :
إذا استقبل الركن حمد الله وكبر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب يقول عند استلامه : بسم الله ، والله أكبر ، اللهم إيمانا بك ، وتصديقا لما جاء به محمد نبيك .
وأنكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة ، وقال : يكبر ويمضي . ومن لم يقدر على الاستلام فإنه لا يدع التكبير ، ويستلم في أول شوط ، وليس عليه بعد ذلك في بقية الأشواط شيء ، إلا أن يشاء . وكذلك إذا فرغ من الطواف وأراد الركوع فليس عليه أن يعود إلى الاستلام ، فإن ركع ثم أراد الخروج إلى السعي عاد فاستلم . وإن طاف بعد ذلك تطوعا ابتدأ بالاستلام ، ولا بأس أن يستلم من ليس في طواف . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يضع الخدين على الحجر .
[ ص: 1178 ]