صفحة جزء
فصل في المسح على الجبائر

ويجوز المسح على الجبائر وإن لم تشد على طهارة، بخلاف الخفين; لأن مباشرة الماء للجرح يفسده، ولأن غسل الجبائر للضرورة، فلم يكن عليه أن يتوضأ في موضع لم يخاطب فيه للصلاة.

وكذلك من خشي أن يمسح برأسه عند الوضوء، يجوز له أن يمسح على العمامة وإن لم يكن لبسها على وضوء.

ويجوز لمن حدثت به جنابة - وخشي إن كشف رأسه وغسله - أن يمسح على الحائل، وإن لم يكن لبسه على وضوء.

وقال مالك: في الظفر يكسى الدواء: لا بأس أن يمسح عليه .

وقاله ابن القاسم: في المرارة يكسى الظفر بها.

وقيل في العلك يعمل على الظفر مثل ذلك . [ ص: 115 ]

وفي الذرور يعمل على الجرح: إنه يمسح عليه، وإن لم يجعل عليه خرقا، فإن برأ وزال غسل ذلك الموضع وإن لم يكن صلى بالطهارة الأولى.

وقال مالك فيمن أجنب وبه جرح، فاغتسل ومسح على ذلك الجرح، ثم برأ- غسل ذلك الموضع، فإن نسي حتى صلى صلوات، وكان في موضع لا يصيبه الوضوء مثل المنكب والظهر- لم تجزئه الصلاة .

قال الشيخ -رحمه الله-: ولو كان الجرح في الرأس لأعاد الصلاة; لأن فرضه في الوضوء المسح وفي الجنابة الغسل، والمسح لا يجزئ عن الغسل، ولو كان في الوجه، أو الذراع أو الرجل- لأجزأه ذلك إذا كان قد توضأ للصلاة، ولم يكن عليه أن يعيد غسل ذلك بنية الجنابة; لأن نية الوضوء تجزئ عن نية الجنابة.

وإذا عصبت الجبائر بعصابة، وكان حلها يؤدي إلى فساد ما عملت عليه الجبائر جاز له أن يمسح على العصائب، وإلا حلت، وغسل ما تحت العصائب، وكذلك الفصادة تحل العصائب ويغسل ما تحتها ويمسح موضع الفصد ثم يعيد الرباط إن شاء. [ ص: 116 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية