فصل لا يطوف جنبا ولا بغير وضوء
ولا يطوف جنبا ، ولا بغير وضوء . واختلف إذا فعل ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم : لا يجزئه ، وهو بمنزلة من لم يطف ، يرجع وإن بلغ بلاده .
وإن أصاب النساء في عمرة أفسدها ، فيطوف ويسعى ويحل ، ويلبي بعمرة أخرى . وكذلك
إذا كان في حج وطاف طواف الإفاضة بغير وضوء- توضأ ، ثم يأتي بعمرة أخرى . وإن كان ذلك في طواف القدوم ، ثم لم يذكر حتى أصاب النساء- كان بمنزلة من لم يطف للإفاضة ؛ لأن السعي الذي كان حين قدم بطل ببطلان الطواف الذي قبله . وقد كان عليه أن يأتي بالسعي إذا طاف طواف الإفاضة ، فإذا لم يفعل توضأ وطاف وسعى ، ثم يحل ، ثم يأتي بعمرة .
وقال
المغيرة فيمن طاف بغير وضوء : يعيد ما كان
بمكة ، فإذا أصاب النساء وخرج إلى بلده أجزأه ، ولا شيء عليه .
وأما
السعي بين الصفا والمروة فلم يختلف المذهب أنه يصح ، وإن كان جنبا ، أو على غير وضوء . وقد قيل : الأصل في وجوب الطهارة للطواف حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651510 "أول ما بدأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة أنه [ ص: 1181 ] توضأ ثم طاف بالبيت ، ثم لم تكن عمرة" . وقالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=708029 "قدمت مكة وأنا أحيض ، فلم أطف بالبيت . . ." الحديث .
وكلا الحديثين محتمل ، ويحتمل أن يكون وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - للطواف ، والصلاة ، ويحتمل أن يكون للصلاة ؛ لأن عقب الطواف صلاة ، ومحتمل أن يكون ذلك للطواف على وجه الاستحسان ؛ لأنه تيمم لرد السلام . ويحتمل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- في امتناعها من الطواف أن يكون ذلك للطواف ، أو لأجل الصلاة التي بعقب الطواف أو لحرمة المسجد ؛ لأن الحائض لا تدخله .
واختلف فيمن
طاف بثوب نجس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا إعادة عليه ، وهو بمنزلة من صلى ، ثم ذكر بعد خروج الوقت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يعيد .
وإن صلى الركعتين بثوب نجس لم يعد على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه بالفراغ
[ ص: 1182 ] بمنزلة ما خرج وقته . وفي كتاب
محمد : يعيد ما دام
بمكة ، فإن خرج إلى بلده أجزأه ولم يعدهما ، وبعث بهدي .
وليس هذا بالبين . وأرى أن يعيد إذا كان
بمكة ما لم تخرج أيام الرمي ؛ لأنه في ذلك مؤد غير قاض .
ويختلف إذا خرجت أيام الرمي ، ولم يخرج شهر ذي الحجة هل يعيد ، أم لا ؟ فإن خرج شهر ذي الحجة لم يعد ؛ لأن الركعتين تابعتان للطواف ، فلا شيء عليه في الموضع الذي يكون فيه مؤديا لا قاضيا . فإذا أخر الطواف حتى يصير قاضيا ، وعليه الدم ، كان قضاء الركعتين على مثل ذلك .