صفحة جزء
فصل [في طواف القدوم]

الطواف الأول يسقط عمن أحرم من مكة ، وعمن أحرم من الحل إذا كان مراهقا . وعمن أحرم من الحل بعمرة ثم أردف الحج من الحرم ، ولا دم في شيء من ذلك . واختلف فيمن أتى غير مراهق من الحل فترك الطواف والسعي حتى خرج إلى عرفة ، فقال ابن القاسم : عليه الدم ، ورأى أن تقدمه قبل الوقوف سنة . وقال أشهب : لا شيء عليه ورآه مندوبا إليه ؛ يريد : لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أحلوا من العمرة أحرموا بالحج من مكة ، فلو كان مؤكدا لأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخرجوا إلى التنعيم فيحرموا ، ثم يدخلوا فيطوفوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية