فصل [في طواف القدوم]
الطواف الأول يسقط عمن أحرم من مكة ، وعمن أحرم من الحل إذا كان مراهقا . وعمن أحرم من الحل بعمرة ثم أردف الحج من
الحرم ، ولا دم في شيء من ذلك . واختلف فيمن أتى غير مراهق من الحل فترك الطواف والسعي حتى خرج إلى
عرفة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : عليه الدم ، ورأى أن تقدمه قبل الوقوف سنة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا شيء عليه ورآه مندوبا إليه ؛ يريد : لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أحلوا من العمرة أحرموا بالحج من
مكة ، فلو كان مؤكدا لأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخرجوا إلى
التنعيم فيحرموا ، ثم يدخلوا فيطوفوا .