فصل [فيمن فرق بين الطواف والسعي]
وإن
فرق بين الطواف والسعي لم يجب عليه أن يستأنف . وكذلك ، إذا فرق بين السعي نفسه ، وخرج لجنازة أو لنفقة أو ما أشبه ذلك ما لم يطل- فإنه يستأنف الطواف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد فيمن طاف ، ولم يخرج إلى الصفا يسعى ، حتى طاف تنفل سبعا أو سبعين : أحب إلي أن يعيد الطواف ثم يسعى ، وإن لم يعد الطواف رجوت أن يكون في سعة وقال فيمن طاف وركع ثم مرض ولم يستطع المشي حتى انتصف النهار : يكره أن يفرق بين الطواف والسعي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يبتدئ .
وهذا استحسان ، فإن لم يفعل أجزأه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن طاف ليلا ، وأخر
[ ص: 1192 ] السعي حتى أصبح ، فإن كان بطهر أجزأه وإن كان قد نام وانتقض وضوؤه فبئس ما صنع ، وليعد الطواف والسعي والحلاق ثانية إن كان
بمكة . وإن خرج من
مكة ؛ أهدى وأجزأه .
وهذا يدل على أن إعادة المريض استحسان ؛ لأن هذا فرق مختارا ، وهو قادر على أن يسعى قبل أن يصبح . فرآه مجزئا عنه ، ولا إعادة عليه إن لم تنتقض طهارته . وقوله أيضا : إذا انتقضت الطهارة أنه يعيد . استحسان ، ولو كان واجبا لرجع وإن بلغ بلده ؛ لأن السعي يصح بغير طهارة إذا سعى بالقرب ، ويصح من الحائض ، فلم يكن لمراعاة انتقاضها إذا بعد وجه .
[ ص: 1193 ]