باب في طواف الوداع وطواف التطوع
الأصل في
طواف الوداع قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=74428 "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" فكل من خرج من
مكة من أهلها أو غيرهم ، من حاج أو معتمر ، ولم يكن خروجه بفور طوافه للإفاضة أو طواف التطوع ، أو من قدم لتجارة أو غيرها ، ولم يكن حج ولا اعتمر ، فخرج أحد ممن تقدم ذكره ، وهو لا يريد الرجوع ، أو يريد ذلك بعد أن يبعد عن
مكة- فإنه يطوف عند خروجه .
ومن كان خروجه بفور طوافه من حج أو عمرة ، أو طاف تطوعا ، أو لم يكن بفور ذلك ، وكان سفره إلى الموضع القريب لم يكن عليه طواف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة فيمن خرج للعمرة : إن كان يعتمر من التنعيم أو الجعرانة لم يكن عليه طواف الوداع ، وإن كان يعتمر من الجحفة أو غيرها من المواقيت فإنه يطوف للوداع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم :
طواف الوداع على النساء والصبيان والعبيد وعلى كل أحد .
ومن شرطه : أن يكون عند سفره وخروجه من غير تراخ ، فإن اشتغل بعده بالشيء اليسير فلا بأس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن اشترى بعض جهازه أو طعامه ، فأقام في ذلك ساعة لم يكن عليه إعادة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وإن أقام يوما أو بعض يوم أعاد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في المبسوط : إن بات ليستأنف كراء ، أو
[ ص: 1194 ] ليعد مرفقا لم يعد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مختصر ما ليس في المختصر : ومن ودع ثم أقام الغد بمكة فهو في سعة أن يخرج . والقول الأول أسعد بالحديث . ولو جاز أن يجتزئ بذلك مع طول الإقامة لأجزأ طواف الإفاضة ؛ لأنه يجزئ عن طواف الوداع إذا خرج بالفور . وأما إن خرج من فوره ، فأقام بذي طوى ؛ فليس عليه أن يعيد . واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لمن خرج ، ولم يطف للوداع أن يرجع إن كان قريبا ، ولم يخف فوات أصحابه ، ولا منعا من كريه . فإن خاف ذلك ، وكان قد أبعد ؛ لم يرجع .
وقد رد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلا من
مر الظهران لم يطف للوداع .
وإن
حاضت امرأة قبل أن تطوف للوداع خرجت ، ولم يحبس عليها كريها ، وإن لم تكن طافت للإفاضة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحبس عليها كريها أقصى ما يحبسها الدم ، ثم تستظهر بثلاث ، ولا يحبس عليها أكثر من ذلك .
قال
محمد : اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك ، فقال مرة : خمسة عشر يوما . وقال مرة : سبعة عشر يوما ، وتستظهر بيوم أو يومين . وقال مرة : شهرا أو نحوه . وليس هذا بالبين ؛ لأنها إذا جاوزت الخمسة عشر يوما أو سبعة عشر يوما كانت في حكم الطاهر ؛ تصلي وتصوم ، ويأتيها زوجها ،
[ ص: 1195 ] وتطوف . وإن كانت تحيض يوما وتطهر يوما طافت يوم طهرها ، وخرجت . وعلى قوله في كتاب
محمد : يحبس عليها شهرا يكون الدم لا غاية له ، وتمسك إذا لم يتغير الدم عن حاله الأول من أول ما رأته . وإن أقامت شهرا ، أو لم تكن مستحاضة ، إلا أن يتغير الدم عن حاله إلى الاستحاضة ، قال في المدونة : إن كانت نفساء حبس عليها كريها أكثر ما يحبس النساء الدم من غير سقم .
وقال في كتاب
محمد : الحيض من شأن النساء . وأما الحمل فيقول : لو أعلم أنها حامل . وكل هذا فعلى عاداتهم في الأكرية ما بين
مكة والمدينة ؛ لأن الرفاق لا تتعذر وهي مارة وراجعة . وأما غير ذلك من السفر إلى
مصر والشام فإن للجمال ألا يتأخر ؛ لأنه لا يقدر على أن يتأخر على رفقته ، ولا أن يسافر وحده . ثم يختلف ، هل عليها أن تكري آخر مكانه ، ويفاسخها الكراء .