كتاب الحج الثاني
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)
2 - (ق 5) نسخة القرويين رقم (368/ 3)
[ ص: 1202 ] [ ص: 1203 ] وصلى الله على سيدنا
محمد وآله وسلم
كتاب الحج الثاني
باب في المبيت ليلة
عرفة ، أو ليالي
منى ، أو غيرها ، وذكر أيام الحج ، وموضع الوقوف
بعرفة ، وخطب الحج ، ومتى يقطع التلبية
ومن المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكره أن يدع الرجل
المبيت بمنى ليلة عرفة ، كما يكره أن
يبيت ليلة من ليالي منى إلا بمنى ، وعليه الدم إن فعل ، وإن ترك المبيت ليلة
عرفة لم يكن عليه دم . فلم ير في الليلة الأولى دما ؛ لأن مبيت تلك الليلة ليس لأمر يفعل فيها ولا في غدها ، وإنما هي جواز
لعرفة .
وأيام الحج فيما بعد ؛ وهي خمسة : يوم
عرفة ويوم النحر وأيام الرمي الثلاثة .
ويستحب أن يكون يوم التروية -وهو اليوم الثامن- بمنى يخرج من
مكة إلى
منى بقدر ما إذا بلغ
منى صلى بها الظهر ، ثم يغدو من
منى بعد طلوع الشمس ؛ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101101 "لما كان يوم التروية ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى منى وتوجه الناس معه فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح" .
[ ص: 1204 ]
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يقدم الناس إلى
منى قبل يوم التروية ، وإلى
عرفة قبل يوم
عرفة .
واختلف في تقدمة الأثقال ، وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حماية أن يتقدم الناس إلى
منى قبل يوم التروية بأنفسهم ، ولأنه لا بد أن يكون معها من يصونها . وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المجموعة . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البنيان الذي أحدث في
منى ، قال في كتاب
محمد : لأنه يضيق على الناس .
وكره بنيان مسجد
عرفة ، قال : وإنما أحدث بعد
بني هاشم بعشر سنين .
وقيل في يوم التروية : إنما سمي بذلك لأن قريشا كانت تحمل الماء من
مكة إلى
منى لحاج العرب يسقونهم مع الزاد ، فقيل : روي الحاج .
[ ص: 1205 ]