فصل [الخطأ في عرفة]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مختصر ما ليس في المختصر إذا
وقف الناس يوم الجمعة ، ثم تبين أن التعريف كان يوم الخميس : أنه يجزئهم الحج . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية . وقال أيضا : لا يجزئهم . واختلف فيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون .
وألا يجزئ أحسن ؛ للحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=698869 "من أدرك عرفة ليلة جمع قبل الصبح ، فقد أدرك الحج" . ولا خلاف أن
آخر وقت الوقوف بعرفة ما لم يطلع الفجر ، وإذا كان ذلك كان الوقوف بعد خروج الوقت قضاء . وليس هذا مما يصح به القضاء في الصلاة ، ولو جاز أن يقضي في اليوم الثاني لقضى في الثالث والرابع .
[ ص: 1216 ]