صفحة جزء
فصل [الخطأ في عرفة]

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر إذا وقف الناس يوم الجمعة ، ثم تبين أن التعريف كان يوم الخميس : أنه يجزئهم الحج . وقاله ابن القاسم في العتبية . وقال أيضا : لا يجزئهم . واختلف فيه قول سحنون .

وألا يجزئ أحسن ؛ للحديث : "من أدرك عرفة ليلة جمع قبل الصبح ، فقد أدرك الحج" . ولا خلاف أن آخر وقت الوقوف بعرفة ما لم يطلع الفجر ، وإذا كان ذلك كان الوقوف بعد خروج الوقت قضاء . وليس هذا مما يصح به القضاء في الصلاة ، ولو جاز أن يقضي في اليوم الثاني لقضى في الثالث والرابع . [ ص: 1216 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية