باب فيما يفعله الحاج يوم النحر من رمي ونحر وحلاق ولباس وطوف ، وهل يحل له النساء والصيد ؟
ومن دفع من المشعر الحرام ثم أتى منى رمى جمرة العقبة ، ثم ينحر أو يذبح إن كان معه هدي ، ثم يحلق ، ثم يلبس المخيط ، ثم يطوف طواف الإفاضة ، فيحل له إذا طاف : النساء والطيب والصيد ، ثم يعود إلى
منى فيصلي بها الظهر . فإذا أخطأ فقدم النحر على الرمي رمى ولا شيء عليه ، وإن قدم الحلاق على الرمي رمى وعليه الفدية .
واختلف
إذا قدم الإفاضة على الرمي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم : تجزئه الإفاضة ، وعليه الهدي . وقال أيضا : لا تجزئه ، وهو كمن لم يفض . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : أحب إلي أن يعيد الإفاضة ، وهو في يوم النحر آكد .
واختلف
إذا قدم الحلاق على الذبح ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يذبح ، ولا شيء عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : عليه الفدية : لقول الله تعالى :
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [البقرة : 196] . يريد : فينحر . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الآية على بلوغه المحل وإن لم ينحر ، وإن قدم الإفاضة على الذبح
[ ص: 1220 ] أجزأته الإفاضة ويذبح ، ويجري فيها قول آخر : أنه يعيد .
واختلف إذا قدم الإفاضة على الحلاق ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجزئه . وقال في كتاب
محمد : قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أحب إلي ، فيحلق
بمنى ، ثم يعيد الإفاضة . فإن لم يعد أجزأه ، وعلى قوله هذا يعيد
من قدم الإفاضة على الذبح ، وقد جاءت السنة في هذه الأربعة أن الترتيب فيها حسبما تقدم في أول الباب : الرمي ، ثم الذبح ، ثم الحلاق ، ثم الإفاضة ، وجاء القرآن بتقديم الذبح على الحلاق والإفاضة في قوله تعالى :
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [البقرة : 196] . وكذلك قوله :
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق . فيه : تقديم الذبح ، ثم الحلاق والإفاضة . وجاءت السنة في التوسعة فيمن خالف ذلك وهو غير عالم ، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659309أنه كان في حجة الوداع يوم النحر بمنى ، فجاء رجل ، فقال : يا رسول الله ، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ؟ فقال : "ارم ولا حرج" . وقال آخر : لم أشعر ، فحلقت قبل أن أذبح ؟ قال : "اذبح ولا حرج" . وقال آخر : أفضت إلى البيت قبل أن أرمي ؟ قال : "ارم ولا حرج" . قال : فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : "افعل ولا حرج" اجتمع عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم والموطأ ، وبعضهم يزيد على بعض .
[ ص: 1221 ]
والرمي والنحر يبيحان الحلاق دون إصابة النساء والصيد والطيب . واختلف في اللباس والاغتسال وإماطة الأذى من قص الأظفار وغير ذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : جائز .