صفحة جزء
باب في الانتفاع بالماء النجس وتطهير ما وقع فيه من بئر وغيره

اختلف في الانتفاع بالماء النجس، فأجري الانتفاع به مجرى الانتفاع بالميتة، فقيل: لا ينتفع به بحال، ولا يسقى بهيمة ولا نباتا. وقيل: لا بأس بالانتفاع به في هذين الوجهين.

وقيل: لا بأس أن يسقى ما لا يؤكل لحمه من البهائم وما لا ينتفع به بقرب السقي من النبات; لأنه عنده ينجس ما يشربه من حيوان أو نبات.

وقال عبد الملك بن الماجشون : إن غلب على ماء البئر ما وقع فيها من نجاسة فما عولج به من عجين أو طعام فلا يجوز أن يطعم لدجاج ولا الحمام ولا النصراني، وهي كالميتة .

وقال ابن وهب عن مالك في " المبسوط" : لا بأس بذلك أن يسقى الدواب وأصول الثمر والزرع. قال: وكأنه كره ما يسقى به مما يؤكل من المواشي .

وقال أبو مصعب مثله: إنه لا يسقى ما يؤكل لحمه، ولا بأس أن يسقى الزرع والنخل. وكل هذا موافق للقول إن عرق السكران نجس، وعلى القول: إنه طاهر. لا بأس أن يؤكل لحم ما شرب منه، وإن ذبحت الغنم أو قلع البقل بالحضرة.

وعلى القول الأول لا يؤكل إلا أن يطول بعد شربه، فتخلفه أعراض أخر. [ ص: 119 ]

وقال في " المدونة" في العسل ينجس: لا بأس أن يعلف النحل .

وعلى قول عبد الملك يمنع من ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية