فصل [في
الحلق والتقصير في الحج]
الناس في الحلاق والتقصير على ثلاثة أوجه : حلاق ، وتقصير ، ومخير بين الحلاق والتقصير .
فالحلاق لمن لا وفرة له وللأقرع ولمن لبد أو عقص أو ضفر من الرجال .
والتقصير للنساء ، ولا يجوز أن يحلقن ؛ لأنه لهن مثلة ، إلا لمن كان برأسها أذى وفي الحلاق صلاح لها . وكذلك بنت تسع أو عشر تقصر ولا تحلق إلا لعذر ، وإن كانت صغيرة جدا جاز أن تحلق أو تقصر .
والخيار لمن له وفرة من الرجال ولم يلبد ، ولا ضفر ولا عقص ؛ لقول الله تعالى :
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين [الفتح : 27] .
والحلاق أفضل ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651612 "اللهم ارحم المحلقين" . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : "اللهم ارحم المحلقين . . ." الحديث . وفيه : بيان أن
الحلاق والتقصير سنة ، ليس إباحة بعد حظر ؛ لأن حلاق من له وفرة مثلة .
[ ص: 1224 ]
وقال
روح بن يزيد : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : إياك والمثلة ؛ حلاق الرأس واللحية . فجعله مثلة وقرنه بحلاق اللحية ، وقد كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وفرات فحلقوا . ويؤيد ذلك تقصير النساء ، فلو كان مباحا لم يقصرن ؛ لأن ذلك لا يقصد به إماطة الأذى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في تقصير الرجال : يجزئ ذلك يجز ، وإن أخذ من أطرافه أخطأ ويجزئه .
وليس كذلك المرأة ، وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : يجزئهن قدر التطريف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وحلاق المعتمر أحب إلي إلا أن تتقارب أيام الحج ، فيقصر أحب إلي .
[ ص: 1225 ]
واختلف فيمن حلق بالنورة ، وأرى أن يجزئه ، واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا حلق أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره ، وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنها - كان يفعله .