صفحة جزء
فصل [في رمي المريض للجمار]

ويرمي المريض إذا قدر على الرمي ووجد من يحمله ، فإن لم يستطع الرمي ، أو لم يجد من يحمله ، أو يخشى متى حمل زيادة مرض ، رمي عنه . قال مالك في كتاب محمد : وأحب إلي إن طمع أن يصح أن ينتظر إلى آخر أيام التشريق .

واختلف في موضعين : إذا رمي عنه ، هل يوقف عند حد الجمرتين ؟ فقال ابن القاسم في المدونة : يوقف عنه . وقال في كتاب محمد : لا يوقف عنه . وبالأول قال أشهب وهو أحسن ، ولا فرق بين الرمي عنه والوقوف .

والثاني : هل يسقط عنه الدم إذا صح قبل ذهاب أيام الرمي فرمى بنفسه ؟

فقال مالك : لا يسقط عنه . وقال في كتاب محمد : لا هدي عليه . وهو أحسن . وإذا جاز لرعاة الإبل التأخير مع القدرة على الرمي لاشتغالهم بشيء من أمر الدنيا كان المريض أعذر ، وألا دم عليه .

ويرمى عن المجنون ، والمغمى عليه ، واختلف في الوقوف عنهما حسبما تقدم في المريض ، ويهدى عنه ، إلا أن يفيق قبل مغيب الشمس من آخر أيام التشريق ؛ فيرمي بنفسه ، ويسقط عنه الدم على المستحسن من القول .

التالي السابق


الخدمات العلمية