فصل [في رمي المريض للجمار]
ويرمي المريض إذا قدر على الرمي ووجد من يحمله ، فإن لم يستطع الرمي ، أو لم يجد من يحمله ، أو يخشى متى حمل زيادة مرض ، رمي عنه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد : وأحب إلي إن طمع أن يصح أن ينتظر إلى آخر أيام التشريق .
واختلف في موضعين : إذا رمي عنه ، هل يوقف عند حد الجمرتين ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة : يوقف عنه . وقال في كتاب
محمد : لا يوقف عنه . وبالأول قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وهو أحسن ، ولا فرق بين الرمي عنه والوقوف .
والثاني : هل يسقط عنه الدم إذا صح قبل ذهاب أيام الرمي فرمى بنفسه ؟
فقال مالك : لا يسقط عنه . وقال في كتاب
محمد : لا هدي عليه . وهو أحسن . وإذا جاز لرعاة الإبل التأخير مع القدرة على الرمي لاشتغالهم بشيء من أمر الدنيا كان المريض أعذر ، وألا دم عليه .
ويرمى عن المجنون ، والمغمى عليه ، واختلف في الوقوف عنهما حسبما تقدم في المريض ، ويهدى عنه ، إلا أن يفيق قبل مغيب الشمس من آخر أيام التشريق ؛ فيرمي بنفسه ، ويسقط عنه الدم على المستحسن من القول .