فصل [في ترتيب أعمال الحج : جمرة العقبة والحلاق والإفاضة]
تقدم القول أن
رمي جمرة العقبة والحلاق والإفاضة يؤتى بها يوم النحر ، فمن أخر الرمي عن ذلك اليوم ، أو أخر رمي الثلاث عن أن يرميها في أوقاتها ،
[ ص: 1231 ] رمى إن لم تخرج أيام التشريق ، فإن خرجت فلا رمي عليه . ومن أخر الحلاق حتى رجع إلى بلده ، أو خرجت أيام
منى ، حلق وأهدى ، وإن كان
بمكة حلق ولا شيء عليه .
وقال في كتاب
محمد فيمن نسي الحلاق : إن ذكر في أيام
منى حلق ولا شيء عليه ، وإن ذهبت أيام
منى حلق وأهدى . وقال فيمن أخر طواف الإفاضة فطاف بعد أن ذهبت أيام
منى : فإن قرب فلا شيء عليه ، وإن تطاول فعليه الهدي .
وقد اختلف قوله في معنى قول الله تعالى :
الحج أشهر معلومات [البقرة : 197] فقال مرة : شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة . وقال مرة : شهر ذي الحجة كله .
فعلى هذا لا يكون عليه هدي إلا أن يؤخر الحلاق والإفاضة حتى يخرج ذو الحجة . وعلى القول الآخر عليه الدم إذا خرجت أيام
منى . وقوله في المدونة : لا دم عليه في تأخير الطواف وإن خرجت أيام
منى ما لم يطل - استحسان للخلاف في الأصل .
[ ص: 1232 ]