صفحة جزء
فصل [في ترتيب أعمال الحج : جمرة العقبة والحلاق والإفاضة]

تقدم القول أن رمي جمرة العقبة والحلاق والإفاضة يؤتى بها يوم النحر ، فمن أخر الرمي عن ذلك اليوم ، أو أخر رمي الثلاث عن أن يرميها في أوقاتها ، [ ص: 1231 ] رمى إن لم تخرج أيام التشريق ، فإن خرجت فلا رمي عليه . ومن أخر الحلاق حتى رجع إلى بلده ، أو خرجت أيام منى ، حلق وأهدى ، وإن كان بمكة حلق ولا شيء عليه .

وقال في كتاب محمد فيمن نسي الحلاق : إن ذكر في أيام منى حلق ولا شيء عليه ، وإن ذهبت أيام منى حلق وأهدى . وقال فيمن أخر طواف الإفاضة فطاف بعد أن ذهبت أيام منى : فإن قرب فلا شيء عليه ، وإن تطاول فعليه الهدي .

وقد اختلف قوله في معنى قول الله تعالى : الحج أشهر معلومات [البقرة : 197] فقال مرة : شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة . وقال مرة : شهر ذي الحجة كله .

فعلى هذا لا يكون عليه هدي إلا أن يؤخر الحلاق والإفاضة حتى يخرج ذو الحجة . وعلى القول الآخر عليه الدم إذا خرجت أيام منى . وقوله في المدونة : لا دم عليه في تأخير الطواف وإن خرجت أيام منى ما لم يطل - استحسان للخلاف في الأصل . [ ص: 1232 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية