صفحة جزء
باب الاشتراك في الهدي ، ومواضع النحر ، ومن نحر هدي غيره تعديا ، أو بوجه شبهة

ولا يشترك في هدي الواجب كجزاء الصيد والمتعة وتعدي الميقات وفدية الأذى ، وسواء كانوا أهل بيت أو أجنبيين .

فإن اشترك سبعة في بدنة أو بقرة عن واجب لم يجز ، واختلف في التطوع ، فقال مالك في المدونة : لا يشترك فيه ؛ كانوا أجنبيين أو أهل بيت . وقال في كتاب محمد : لا بأس أن يشترك في التطوع ، وأما الواجب فلا . قال : ومعنى حديث جابر - رضي الله عنها - : "نحرنا البدنة عن سبعة" - في التطوع ، وكانوا معتمرين . وفي كتاب مسلم : "قال جابر - رضي الله عنهما - : أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أحللنا أن نهدي ، ويجتمع النفر منا في الهدية . قال : وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم" .

وأجاز مالك لأهل البيت الاشتراك في الأضحية ، ومنعه في الأجنبيين ، وليس للعدد الذي يشترك فيه عنده حد . قال : ويجوز أن تذبح البدنة عن سبعة وأكثر . وكذلك هدي التطوع يجوز على هذا أن يشترك في البدنة والكبش سبعة وأكثر . ويجوز أن يشتركوا في الثمن ؛ لأنه إذا جاز للأجنبيين أن يتطوعوا بذبح ما هو شركة بينهم جاز أن يشتروه لمثل ذلك ، وأن يخرجوا الثمن قبل [ ص: 1233 ] الشراء ، وأن تكون أجزاؤهم فيه متفقة ومختلفة .

وذكر ابن المنذر عن ابن عمر وأنس - رضي الله عنهم - وعطاء بن أبي رباح والحسن وطاووس وسالم بن عبد الله وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي : أنهم أجازوا الاشتراك في الواجب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة . وهذا في المتعة دون جزاء الصيد ، وهو مقصور عندهم على هذا العدد ، لا يزاد على سبعة ، ويجوز أن يكون عن ستة وخمسة وأقل .

ولا يجوز الاشتراك في الشاة عن الواجب ، وأصلهم في ذلك حديث جابر ، وقد نحا مالك إلى مثل ذلك فيمن نذر بدنة فلم يجدها أنه يهدي بقرة ، فإن لم يجد فسبعة من الغنم . فجعل بدل البدنة سبعا من الغنم ، وإذا كان ذلك وكانت الشاة تجزئ عن التمتع كان السبعة بالخيار بين أن يأتي كل واحد بشاة ، أو يأتوا ببدنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية