صفحة جزء
فصل [في إطعام الغني والذمي من الهدي]

وكل هدي جاز أن يأكل منه جاز أن يطعم منه الغني والذمي ، وكل هدي لم يجز أن يأكل منه فإنه يطعمه مسلما فقيرا لا تلزمه نفقته كالكفارة . قال ابن القاسم : فإن أطعم منه غنيا وهو لا يعلم ، وقد اجتهد لم يجزئه في الزكاة والجزاء والفدية . وفي كتاب محمد : أنه يجزئه . وإن أطعم ذميا وهو لا يعلم لم يجزئه على القول الأول ، وأجزأه على القول الآخر .

ويختلف إذا علم أنه غني أو ذمي ، وجهل الحكم هل يجزئه أم لا ؟ فقال ابن القاسم : إن أطعم ذميا من غير الجزاء والفدية فهو خفيف ، وقد أساء . يريد : نذر المساكين ، وهو موافق لقوله : إن ترك الأكل منه استحباب . وعلى القول الآخر يكون كالجزاء .

واختلف إذا أكل من الجزاء والفدية بعد القول بالمنع ، هل يكون عليه أن يأتي بهدي كامل ، أو يكون عليه بقدر ما أكل ؟ وقال في التطوع : إن أكل منه قبل بلوغه أتى بمثله . وعلى القول الآخر يكون عليه بقدر ما أكل . وقال فيما [ ص: 1246 ] نذره للمساكين : عليه قدر ما أكل . ولم يجعل عليه البدل ؛ لأن منع الأكل عنده أضعف من التطوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية