فصل [في نتاج البدنة وهل تركب]
وإذا أنتجت البدنة حمل ولدها على غيرها ، فإن لم تجهد فعليها ، فإذا خيف عليها إن حملته تركته إن كانت في مستعتب ليكبر فيبلغه ، وإن لم يكن في مستعتب ذبحه ولم يأكل منه ؛ لأنه معين لا بدل عليه فيه إن هلك ، فأشبه التطوع ، وإن ذبحه وهو قادر على حمله أو إبقائه في مستعتب كان عليه هدي كبير ؛ لأنه كبعض أمه ، وجرى فيه من العقد ما جرى في أمه .
ولا يشرب من لبنها قبل ري فصيلها ، فإن فعل فأضر به حتى مات كان بمنزلة إذا قتله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وليتصدق بما فضل بعد ري فصيلها . وقيل : لا بأس أن يشربه . ولا يركبها إلا ألا يجد ما يكري به ، أو لا يجد ما يكتريه .
واختلف إذا استراح ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا ينزل ؛
nindex.php?page=hadith&LINKID=651576لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "اركبها" . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يدل على أنه إذا استراح
[ ص: 1247 ] نزل . وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب : إذا استراح نزل . وهو أحسن ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659354 "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولأن ملكه سقط عنها بالتقليد والإشعار ؛ فوجب ألا ينتفع بها إلا لضرورة ، ولأن فيه ضربا من العود في الصدقة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يركبها ، ولا يحمل عليها زادا ، ولا شيئا يتعبها به .
[ ص: 1248 ]