صفحة جزء
فصل [في نتاج البدنة وهل تركب]

وإذا أنتجت البدنة حمل ولدها على غيرها ، فإن لم تجهد فعليها ، فإذا خيف عليها إن حملته تركته إن كانت في مستعتب ليكبر فيبلغه ، وإن لم يكن في مستعتب ذبحه ولم يأكل منه ؛ لأنه معين لا بدل عليه فيه إن هلك ، فأشبه التطوع ، وإن ذبحه وهو قادر على حمله أو إبقائه في مستعتب كان عليه هدي كبير ؛ لأنه كبعض أمه ، وجرى فيه من العقد ما جرى في أمه .

ولا يشرب من لبنها قبل ري فصيلها ، فإن فعل فأضر به حتى مات كان بمنزلة إذا قتله .

قال مالك : وليتصدق بما فضل بعد ري فصيلها . وقيل : لا بأس أن يشربه . ولا يركبها إلا ألا يجد ما يكري به ، أو لا يجد ما يكتريه .

واختلف إذا استراح ، فقال ابن القاسم : لا ينزل ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "اركبها" . وقال إسماعيل القاضي : مذهب مالك يدل على أنه إذا استراح [ ص: 1247 ] نزل . وفي مختصر ابن الجلاب : إذا استراح نزل . وهو أحسن ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا" أخرجه مسلم . ولأن ملكه سقط عنها بالتقليد والإشعار ؛ فوجب ألا ينتفع بها إلا لضرورة ، ولأن فيه ضربا من العود في الصدقة . قال مالك : ولا يركبها ، ولا يحمل عليها زادا ، ولا شيئا يتعبها به . [ ص: 1248 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية