باب في وجوب العمرة ووقتها
العمرة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سنة . وقال
ابن الجهم nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب : واجبة كوجوب الحج .
والأول أحسن ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650007 "بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت" . ولم يقل ، ست ، وفرض الحج من آخر ما نزل ، ومعنى قول الله تعالى :
وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة : 196] أمر لمن دخل فيهما بالإتمام . وقيل : أمر من أتى بعمرة أن يرجع إلى بلده ، ثم يأتنف السفر للحج . وكلا التأويلين لا يقتضي وجوب العمرة ، ولا تدخل العمرة في عموم الأمر بالحج ؛ لأن هذين قد لزم كل واحد منهما اسم يختص به ، قال الله تعالى :
وأتموا الحج والعمرة لله فلم يشرك العمرة بالاسم مع الحج .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
العمرة في السنة مرة ، ولو اعتمر لزمه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا بأس بالعمرة في السنة مرارا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز : أرجو ألا يكون به بأس ، وقد اعتمرت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - عمرتين في شهر .
[ ص: 1254 ]
ولا أرى أن يمنع أحد من أن يتقرب إلى الله تعالى بشيء من الطاعات ، ولا من الازدياد في الخير في موضع لم يأت بالمنع منه نص .
والوقت الذي يؤتى بها فيه على وجهين ، فمن لم يتقدم له حج ، ولا يريده في ذلك العام فيعتمر من السنة أي وقت أحب ، وفي أشهر الحج وأيامه ويوم
عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ، ويكون الناس في الوقوف
بعرفة وهو يعمل عمل العمرة . وأما من حج فلا يعتمر حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق . قال : وإن تعجل في يومين فلا يحرم بعمرة . وإن فعل لم تنعقد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إلا أن يحرم في آخر أيام التشريق بعد الرمي فيلزمه قال
محمد : يلزمه الإحرام ، ولا يحل في آخر أيام التشريق حتى تغرب الشمس ، وإحلاله قبل ذلك باطل . قال : وإن وطئ قبل ذلك أفسد عمرته ، وقضاها ، وأهدى . والقياس إذا انحل الإحرام للحج أن ينعقد الإحرام للعمرة ، ويصح عملها .
[ ص: 1255 ]