فصل [فيمن أحصر عن الحج]
لا يخلو
المحصر عن الحج أن يكون بعيدا من
مكة ، أو قريبا ، أو فيها ، أو بعد أن خرج منها ولم يقف ، أو بعد وقوفه
بعرفة . فإن كان على بعد حل مكانه ، وكذلك إن كان قريبا وصد عن البيت ، وإن صد عن
عرفة خاصة دخل
مكة ، وحل بعمرة . وكذلك إن كان
بمكة وكان إحرامه من الحل فإنه يحل بعمرة مكانه ، وليس عليه أن يخرج إلى الحل . وإن كان إحرامه من
مكة وقدر أن يخرج
[ ص: 1260 ] إلى الحل فعل ، ثم يدخل بعمرة . فإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ثم أصاب النساء لم يكن عليه شيء .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
أحرم من الحرم ، وطاف وسعى قبل الوقوف ، ثم طاف طواف الإفاضة ، ثم حل وأصاب النساء : فلا شيء عليه .
وإن خرج من
مكة ، ثم صد عن الوقوف خاصة حل بعمرة ، وإن صد عن الوقوف وعن
مكة حل مكانه .
وإن وقف
بعرفة ثم صد عن
مكة وكانت حجته معينة حل ولا قضاء عليه ، وإن كانت مضمونة ، أو كانت حجة الإسلام جرت على القولين ، فعلى قوله في المدونة إذا أفسد قبل الإفاضة أنه يأتي بعمرة ؛ يكون لهذا أن يحل ، ثم يأتي بعمرة بعد ذلك ، وعلى ما ذكره
ابن الجهم أنه لا يجزئه الحج يكون هذا بالخيار بين أن يحل ويأتي بعد ذلك بالحج ، أو يتكلف المقام على إحرامه حتى يطوف ويجزئه ، ولا يستأنف الحج بعد ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إن كان العدو بمكة ولم يدخلها هذا ذهب فوقف بعرفة وشهد جميع المناسك . وإن زالت أيام منى والعدو
بمكة فليحل ويمضي . يريد : ولا قضاء عليه ؛ لأنه يقول في المحصر عن حجة الإسلام : لا شيء عليه .
[ ص: 1261 ]