باب الأصل في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس
الأصل في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651721 "جاءت امرأة من خثعم ، فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك في حجة الوداع" . اجتمع عليه الموطأ
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656205 "أتى رجل إلى رسول الله ، فقال : يا رسول الله ، إن أختي نذرت أن تحج ، وإنها ماتت قبل أن تحج ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ . قال : نعم . قال : فاقض دين الله ، فهو أحق بالقضاء" . وقال - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=910436 "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" . يريد : إن شاء ، ليس أن يجبر .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674415 "قالت امرأة : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر [ ص: 1262 ] رمضان ، أفأصوم عنها ؟ قال : صومي . قالت : إنها لم تحج ؟ قال : حجي عنها" . وقد تضمنت هذه الأحاديث
النيابة في الحج والصلاة -وهي ركعتا الطواف- والصوم . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : "أمر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة
بقباء ، فقال : صلي عنها" .
ولم يختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتق والصدقة عن غيره ، وهو يسقط الاعتراض ، لقول الله تعالى :
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى [النجم : 39] لأنهما ليسا من سعي المعتق عنه ولا المتصدق عليه .
واختلف المذهب في
حج الإنسان عن غيره وهو حي أو ميت بأمره أو بغير أمره ، فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك مرة اتباعا للحديث ، ومنع مرة لما كانت أعمال أبدان ، ولم ير النيابة فيها ، وقال : لا يحج أحد عن أحد .
وقال في كتاب
محمد في امرأة أوصت أن يحج عنها : إن حمل ذلك ثلثها ، فإن لم يكن يحمل جعل في رقبة ، فحمل ذلك ثلثها قال : يعتق عنها ولا يحج . فلم يجز ذلك وإن كان بوصية من الميت ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12154وأبو مصعب : لا يحج أحد عن أحد إلا الابن عن أبيه . فخص الولد كان بوصية ذلك أم لا ، كان الأب شيخا كبيرا أو غير ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : جاءت
الرخصة في الحج عن الكبير الذي لا منهض له ولم يحج ، وعمن مات ولم يحج أن يحج عنه ولده وإن
[ ص: 1263 ] لم يوص به ، ويجزئه إن شاء الله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد : إن حج عن الشيخ الكبير أجزأه ، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : إن رجلا أمرني وهو حي أن أحج عنه ، فقال : افعل ما أمرك ، وأرى ذلك سواء الموت والحياة ، والابن والأجنبي ، والشيخ والشاب ، سواء كل ذلك جائز ، وكلها أعمال أبدان ، إلا أن يكون حيا قادرا على الحج فلا يصح أن يحج عنه ، كما لا يجوز ذلك في الصلاة والصوم إذا كان قادرا على الأداء .