صفحة جزء
باب الأصل في حديث ابن عباس

الأصل في ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : "جاءت امرأة من خثعم ، فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك في حجة الوداع" . اجتمع عليه الموطأ والبخاري ومسلم .

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : "أتى رجل إلى رسول الله ، فقال : يا رسول الله ، إن أختي نذرت أن تحج ، وإنها ماتت قبل أن تحج ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ . قال : نعم . قال : فاقض دين الله ، فهو أحق بالقضاء" . وقال - صلى الله عليه وسلم - : "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" . يريد : إن شاء ، ليس أن يجبر .

وفي مسلم : "قالت امرأة : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر [ ص: 1262 ] رمضان ، أفأصوم عنها ؟ قال : صومي . قالت : إنها لم تحج ؟ قال : حجي عنها" . وقد تضمنت هذه الأحاديث النيابة في الحج والصلاة -وهي ركعتا الطواف- والصوم . وفي البخاري : "أمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ، فقال : صلي عنها" .

ولم يختلف قول مالك في العتق والصدقة عن غيره ، وهو يسقط الاعتراض ، لقول الله تعالى : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى [النجم : 39] لأنهما ليسا من سعي المعتق عنه ولا المتصدق عليه .

واختلف المذهب في حج الإنسان عن غيره وهو حي أو ميت بأمره أو بغير أمره ، فأجاز مالك ذلك مرة اتباعا للحديث ، ومنع مرة لما كانت أعمال أبدان ، ولم ير النيابة فيها ، وقال : لا يحج أحد عن أحد .

وقال في كتاب محمد في امرأة أوصت أن يحج عنها : إن حمل ذلك ثلثها ، فإن لم يكن يحمل جعل في رقبة ، فحمل ذلك ثلثها قال : يعتق عنها ولا يحج . فلم يجز ذلك وإن كان بوصية من الميت ، وقال ابن وهب وأبو مصعب : لا يحج أحد عن أحد إلا الابن عن أبيه . فخص الولد كان بوصية ذلك أم لا ، كان الأب شيخا كبيرا أو غير ذلك . وقال ابن حبيب : جاءت الرخصة في الحج عن الكبير الذي لا منهض له ولم يحج ، وعمن مات ولم يحج أن يحج عنه ولده وإن [ ص: 1263 ] لم يوص به ، ويجزئه إن شاء الله .

وقال أشهب في كتاب محمد : إن حج عن الشيخ الكبير أجزأه ، وقيل لمالك : إن رجلا أمرني وهو حي أن أحج عنه ، فقال : افعل ما أمرك ، وأرى ذلك سواء الموت والحياة ، والابن والأجنبي ، والشيخ والشاب ، سواء كل ذلك جائز ، وكلها أعمال أبدان ، إلا أن يكون حيا قادرا على الحج فلا يصح أن يحج عنه ، كما لا يجوز ذلك في الصلاة والصوم إذا كان قادرا على الأداء .

التالي السابق


الخدمات العلمية