صفحة جزء
باب في صفة الغسل من الجنابة والحيض والتدلك في الغسل والوضوء وعلى من يجب الغسل والنية في جميع ذلك

يبتدئ الجنب بغسل مواضع الأذى، ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل عن الجنابة. وإن نوى ذلك في حين إزالة النجاسة وغسل غسلا واحدا أجزأه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وينوي الجنابة، وإن نوى الوضوء أجزأه ، فإن أتم وضوءه وعجل غسل رجليه فحسن، ثم يأخذ في الغسل، وإن أخر غسلهما فلا بأس.

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين أنه فعل الأمرين جميعا فعجل غسلها تارة وأخره تارة . ثم يفيض على رأسه ثم على جسده، فإن كانت له وفرة غمس يديه في الماء ثم خلل بهما أصول شعره ثم يفيض عليه الماء ويخلل [ ص: 122 ] بيديه حتى يصل الماء إلى أصول شعره.

وقد اختلف عن مالك في تخليل اللحية فقال: ذلك عليه في الغسل والوضوء.

وقال أيضا: ليس ذلك عليه فيهما جميعا.

وقال أيضا: يخلل الجنب ولا يخلل المتوضئ .

وقال ابن حبيب : من لم يخلل لحيته في ذلك وأصابع رجليه لم يجزه .

وقال أبو الحسن ابن القصار : روى ابن وهب عن مالك أن تخليل اللحية من الجنابة واجب، غير أن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس بمفروض .

والقول الأول أحسن، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يخلل أصول شعره في غسله من الجنابة ، ولم يفرق بين اللحية وغيرها.

وروى عنه الترمذي: " أنه كان يخلل لحيته في الوضوء" ، ويحتمل أن [ ص: 123 ] يكون ذلك في الوضوء ليعم الظاهر من الشعر; لأن الماء ينبو عن بعض الشعر; لأن الظاهر بعضه أعلى من بعض، وليس مروره عليه كمروره على البشرة.

وصفة اغتسال المرأة من الجنابة والحيض على مثل ذلك، وتخلل أصول شعر رأسها وليس عليها أن تنقضه. [ ص: 124 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية