صفحة جزء
فصل [فيمن استؤجر على حج فصد عن البيت]

ومن استؤجر على حج عام بعينه فصده عدو أو مرض أو أخطأ العدد حتى فاته الحج كان له من الأجر بقدر ما بلغ ، وانفسخ الباقي عن الذي استأجره ، ثم يرجع الأمر إلى حكمه في نفسه ؛ فإن صده عدو حل مكانه ، وإن مرض قبل أن يحرم رجع ، وإن كان قد أحرم أقام حتى يأتي مكة ويحل بعمرة ولا شيء له في تماديه ، وكذلك إن فاته الحج لخطأ العدد فلا شيء له في تماديه ؛ لأن العام الذي استؤجر عليه ذهب أو في معنى الذاهب ، وإنما تماديه لحق الله تعالى فيما يحل به من الإحرام ، ولو أقام على إحرامه لقابل لم يكن له شيء ، وإن حل من إحرامه قضى قابلا ولا شيء له ، وإن كانت الإجارة على حجة مضمونة فصده عدو حل من إحرامه ، ثم ينظر فإن كان لا يشق الصبر لقابل لم تفسخ إجارته ، وإن كان يشق عليه كان الموصى لقابل بالخيار بين أن يصبر أو يفسخ .

وكذلك إن مرض وفاته الحج قبل أن يحرم ؛ هو بالخيار إذا كان على بعد ، ولا خيار له إذا لم تدركه مشقة في الصبر . وإن كان أحرم وأقام على إحرامه لقابل وحج أجزأه واستحق جميع الأجر وكذلك إن حل بمكة وأقام لقابل ووفى بالحج ، وإن لم يقم حط من الأجر بقدر الباقي من مكة إلى عرفة ، وما [ ص: 1266 ] بقي من أعماله حتى ينقضي الحج . وقال ابن حبيب : يأخذ الأجرة كلها لأنه بلغ مكة وزاد على ما استؤجر عليه مقامه محرما . وهذا ضعيف ؛ لأن مدة ما استؤجر له قد بقي ، وهي أعمال يخرج لها ويتكلفها ويقيم الأيام لأجلها .

وإن استؤجر بنفقته على عام بعينه فصده عدو حل ورجع فله نفقة رجوعه ، وإن تمادى وأقام بمكة حتى حج لم تكن له نفقة من الموضع الذي صد فيه حتى رجع إليه ، وله النفقة من الموضع الذي صد فيه حتى رجع ، وكذلك إن مرض قبل أن يحرم له النفقة ما أقام مريضا ، وفي رجعته ولا شيء له في تماديه إلى مكة ، قال ابن القاسم : وإن كان قد أحرم تمادى وله نفقته في تماديه وفي رجعته على الذي دفع إليه المال ليحج به ؛ لأنه لما أحرم لم يستطع الرجوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية