فصل [في مخالفة الأجير على الحج ما استؤجر عليه]
واختلف فيمن
استؤجر على الحج فتمتع ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا يجزئه ويحج من قابل . وقال في كتاب
محمد فيمن أخذ مالا ليحج عن ميت في بعض الآفاق ، فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من
مكة ، قال : أراه مجزئا عنه إلا أن يشترطوا أن يحج من أفق الميت أو من المواقيت ، فلا يجزئه ويرجع ثانية . وقال
محمد : إذا اعتمر عن نفسه ثم حج ، فإن كان خروجه عن الميت
[ ص: 1268 ] جاز ، وأما إن حج عن الميت من
مكة فعليه البدل .
واختلف أيضا
إذا اشترطوا عليه ألا يتمتع فتمتع ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجزئ عن الميت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا يجزئه . ثم رجع إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجزئه . واختلف إذا قرن ؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا يجزئه ويرد المال ، وقال في كتاب
محمد : يرجع ثانية ويجزئه ، ولا تفسخ الإجارة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إن
استؤجر على أن يحج مفردا لم يجزئه وعليه الإعادة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : يجزئه وعليه الدم . وقال
ابن عبد الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إن تمتع أو قرن أو جعل ذلك كله عن الميت أجزأه ، وإن جعل العمرة عن نفسه والحج عن الميت لم يجزئه ، وغرم المال .
وأرى إن تمتع أن يجزئ ؛ لأن الهدي ليس بوصم في الحج ، وإنما هو لإتيانه بعمرة حينئذ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته في رجل حج عن رجل واعتمر عن آخر وقد أمراه بذلك : إن دم القران على المعتمر ، وقد أوجب الله سبحانه حجه .
ولا خلاف فيمن قدم قبلها عمرة أنها تجزئه ، وأما إن قرن فلا أرى أن يجزئ ؛ لأنه أشرك في الطواف والسعي ، وإنما أتى ببعض ما استؤجر عليه ، ثم ينظر فإن كانت الإجارة على ذلك العام رد المال ، وإن كانت مضمونة وأتى مستفتيا أو كان أظهر ذلك لأنه ظن أن ذلك جائز ، لم تفسخ الإجارة وحج من قابل ، فإن كتم ذلك ثم ظهر عليه فسخت الإجارة ؛ لأنه لا يؤمن أن ينوي في
[ ص: 1269 ] مثل ذلك في العام الآخر .