فصل [فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
جامع امرأته في الحج : يفترقان قابلا من حيث يحرمان ، ولا يجتمعان حتى يحلا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن ابن القصار : ولم يبين هل ذلك واجب ، أو مستحب . قال : وعنه أنه يستحب .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : ذلك مستحب لمن فعله جهلا بالتحريم ، وواجب إذا كان عالما بتحريمه ، فيجبر على الافتراق ، وسواء كان معه الآن تلك الزوجة ، أو غيرها أو سرية ؛ لأنه لا يؤمن أن يأتي مع من هو معه مثل ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن
أفسد عمرة أو حجا ؛ أحرم من حيث كان أحرم بهما ، إلا أن
[ ص: 1280 ] يكون أحرم من أبعد من الميقات ، فليس عليه أن يحرم إلا من الميقات .
ولم ير في تقديم الإحرام على الميقات فضل ، ومحمل قوله : -أنه لا يحرم إلا من حيث أحرم أولا- على أنه كان أحرم من هناك بوجه جائز ؛ لأنه جاوز الميقات ، وهو لا يريد دخول
مكة ، أو غير ذلك من العذر ، ومن كان تعدى أولا أمر الآن ألا يتعدى ميقاته . وقد قال : أستحب لمن قدم
مكة بعمرة ، ثم أحب أن ينشئ الحج ، وعليه نفس أن يخرج لميقاته . وإن كان إحرامه الأول من الميقات ، فتعدى في الثاني ، أو أتى به من دون الميقات- أجزأه ، وعليه الهدي ؛ لأنه لو تعدى الميقات في حجة الإسلام أجزأه .